أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 164 لسنة 2023 م بشأن تشكيل هيئة وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 164 لسنة 2023 م بشأن تشكيل هيئة وتحديد مهامها

المجلس الأعلى للقضاء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 م بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 م بشأن إدارة المحاماة العامة.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 م بإنشاء إدارة القانون.
  • وعلى ما تداوله المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2023 م المنعقد بتاريخ: 2023/12/31.

قرر

مادة 1

تشكل هيئة قضائية للفصل في الطعون المقدمة من أعضاء الهيئات القضائية على قرارات المجلس الأعلى للقضاء.

مادة 2 

يندب السادة المستشارين المذكورين أدناه للعمل بالهيئة المشار إليها في المادة الأولى من أحكام هذا القرار بالاضافة إلى أعمالهم الأصلية وهم:

1الأستاذ المستشار/ حسن الطاهر سعيد الماضوي. الرئيس بمحكمة استئناف طرابلسرئيساً
2الأستاذ المستشار/ ميلاد محمد علي خنروش. الرئيس بمحكمة استئناف طرابلسعضوا
3الأستاذ المستشار/ ناصر سالم امحمد الحداد. الرئيس بمحكمة استئناف طرابلسعضوا
4الأستاذة المستشار/ ناجية محمد شعبان كريد. الرئيس بمحكمة استئناف طرابلسعضو احتیاط

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى كل فيما يخصه تنفيذه ويلغى كل حكم يُخالف أحكامه.

  • صدر في: 16/ جمادى الآخر/ 1945.
  • الموافق: 2023/12/31
  • المجلس الأعلى للقضاء