قرار رقم 163 لسنة 1370 و.ر بشأن تقرير استثناء
اللجنة الشعبية العامة للمالية
و بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يستثنى من الخضوع لضريبة الدخل نسبة الاشتراك المحددة ب 1% التي يساهم بها الموول في صندوق التضامن الاجتماعي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مدونة التشريعات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً