أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 162 لسنة 2022 م باستحداث وظائف لدى بعض البعثات الليبية بالخارج 

نشر في

قرار رقم 162 لسنة 2022 م باستحداث وظائف لدى بعض البعثات الليبية بالخارج 

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 70 لسنة 2018م، بشأن اعتماد الملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات بالخارج. 
  • وعلى كتاب وزير العمل والتأهيل رقم 152 المؤرخ 2021/02/13م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5056 المؤرخ 2022/2/20م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022م. 

قرر

مادة 1 

تستحدث وظيفة لدى كل من المندوبية المقيمة لليبيا لدى جامعة الدول العربية القاهرة، ووظيفة لدى بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة جنيف على النحو الآتي: 

ر.مالبعثة الوظيفة المجموعة الوظيفية رقم الوظيفة العدد 
1المندوبية المقيمة لليبيا لدى جامعة الدول العربية – القاهرة تمثيل ليبيا لدى منظمة العمل العربية فني عمالي 151
2بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم تمثيل ليبيا المتحدة – جنيف تمثيل ليبيا لدى منظمة العمل الدولية جنيف فني عمالي 121

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدرفي: 20 رجب 1443 هـ
  • الموافق 2022/02/21 م