قرار رقم 162 لسنة 2000 م بنقل تبعية بعض الشركات إلى اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس
اللجنة الشعبية العامة،،
قررت
مادة 1
تنقل تبعية الشركات المذكورة فيما بعد إلى اللجنة الشعبية الشعبية طرابلس وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها: –
مادة 2
تتولى اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.