أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 161 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف الزراعي وتقرير بعض الأحكام

نشر في

قرار رقم 161 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف الزراعي وتقرير بعض الأحكام

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

.بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 133 لسنة 1970م، بشأن تنظيم المصرف الزراعي.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م. 
  • وعلى كتاب السيد، وزير الزراعة والثروة الحيوانية رقم 556 المؤرخ في 2021/12/22 م

قرر

مادة 1

بعاد تشكيل مجلس إدارة المصرف الزراعي بحيث يكون على النحو التالي:

  1. السيد، محمد أبولوشة إبراهيم الغول < رئيسا
  2. السيد، عبد السلام عبد الحفيظ عبد ربه < عضوا
  3. السيد، خالد أبو بكر إبراهيم < عضوا
  4. السيد، مفتاح الطيب كريم < عضوا
  5. السيد، محمود مصطفى خليل < عضوا
  6. السيد، عبد الرحمن صبري اقنيدي < عضوا
  7. السيد، أحمد نصراقتيدي < عضوا
  8. السيد، احمد علي سعد < عضوا
  9. السيد، أحمد محمد بالنور حبيب < عضوا
  10. السيد، حسين علي تيبار< عضوا
  11. السيد، فيصل مصطفى بن عربي < عضوا

مادة 2 

يسمى السيد، محمود سالم العرفي مديرا عاما للمصرف الزراعي.

مادة 3 

يسمى السيد، عبد المجيد احمد بیت المال مديرا عاما مساعدا.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حکم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء