قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوى الإعاقة من العسكريين والقوة المساندة
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أبريل 11, 2023
-
رقم الإصدار:16
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
الحالة:
قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوى الإعاقة من العسكريين والقوة المساندة
القائد الأعلى للجيش الليبي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/8/3 م.وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المعتمد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات وتعديلاتهما.
- و على القانون رقم 1 لسنة 2014 م بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين لثورة 17 فبراير.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 م بتقرير بعض الاحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
- و على القانون رقم 7 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 4 لسنة 2013 م بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الاعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير.
- و على قرار القائد الاعلى اللجيش الليبي رقم 72 لسنة 2015 م بتعديل جزئي لقرار القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 69 لسنة 2015 م.
قرر
مادة 1
تسري إحكام القانون رقم 1 لسنة 2014 م بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين.وأحكام القانون رقم 7 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 4 لسنة 2013م بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير.وقرار القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 72 لسنة 2015 م بتعديل جزئي لقرار القائد الاعلى للجيش الليبي رقم 69 لسنة 2015 م.على كافة الشهداء والمعاقين من العسكريين وأفراد القوات المساندة ومن منتسبي الاجهزة الامنية مهما كانت تبعيتها وطبيعة عملها ومسمياتها.والذين استشهدوا بسبب القصف أو إطلاق النار أو الألغام أو المتفجرات أو من خلال الإشتباكات المسلحة خلال السنوات الماضية وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس الأركان العامة للجيش الليبي بشرط ألا تكون قد سويت أوضاعهم بقرارات سابقة.
مادة 2
- تشكل لجنة بقرار من رئيس الأركان العامة للجيش الليبي لوضع الضوابط التي تحدد المشمولين بأحكام هذا القرار.
مادة 3
- تلتزم الجهات ذات العلاقة بتسوية أوضاع المشمولين بأحكام هذا القرار.ممن توافرت بحقهم الضوابط المنصوص عليها في قرار رئيس الأركان العامة للجيش الليبي دون أى تأخير.
مادة 4
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ ويلغى ما يخالفه من أحكام.
- القائد الأعلى للجيش الليبي
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (4) لسنة 2023 م
-
قرار رقم 109 لسنة 2023 م بحل لجان وأيلولة مهامها لجهاز الطب العسكري
-
قرار رقم 656 لسنة 2022 م بشأن الضوابط الخاصة بتقرير بعض الأحكام في شأن المتوفيين الشهداء وذوي الإعاقة من المدنيين
-
قرار رقم 795 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 767 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 387 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهيد واجب
-
قرار رقم 338 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 676 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد و إستكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م
-
قرار رقم 634 لسنة 2022 م باعتبار متوف شهید واجب
-
قرار رقم 635 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 518 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 513 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 488 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 457 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 435 لسنة 2022 م استحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع
-
قرار رقم 423 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 177 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء عمليات عسكرية
-
قرار رقم 294 لسنة 2022 م باعتبار متوفي شهيد واجب
-
قرار رقم 213 لسنة 2022 م باعتبار متوفيين شهيدي واجب
اترك تعليقاً