أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 16 لسنة 2019 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة

نشر في

قرار رقم 16 لسنة 2019 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة

رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للجيش الليبي

بعد الإطلاع على كلا من 

  •  الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011م.وتعديلاته
  • والقانون رقم 40 لسنة 1974م بشأن الخدمة في القوات المسلحة وتعديلاته.
  • والقانون رقم 37 لسنة 1974م بإصدار قانون العقوبات العسكرية وتعديلاته
  • والقانون رقم 35 لسنة 1977م بشأن اعتماد تنظيم القوات المسلحة، والقانون رقم 21 لسنة 1991م بشأن التعبئة العامة.
  • والقانون رقم 11 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي وتعديلاته
  • والقانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب.
  • والقانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وقرار مجلس النواب رقم 20 لسنة 2014 م بشأن تفويض مكتب رئاسة مجلس النواب باختصاصات القائد الأعلى للجيش الليبي.
  • ولما تتعرض له البلاد من أخطار داخلية وخارجية.

صدر القرار الآتي

مادة 1

تعلن حالة النفير والتعبئة العامة في كافة مرافق ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وترفع درجة الاستعداد القصوى لدى المؤسسات العسكرية والأمنية تحسبا لأي خطر مفاجئ يهدد سيادة الدولة أو أمنها أو استقرارها.

مادة 2

يطلب من مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة توفير كافة الاحتياجات وتسخير..كافة الإمكانيات واتخاذ الإجراءات بما يكفل وضع هذا القرار موضع التنفيذ.

مادة 3

على جميع الموظفين والجهات الاعتبارية العامة والخاصة تقديم الدعم المتاح والتعاون مع مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية في العمل على استتباب الأمن وتحقيق سيادة القانون.

مادة 4

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة، ويلغى كل حكم يخالفه.

  • عقيلة صالح عیسی
  • رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للجيش الليبي
  • صدر في مدينة طبرق بتاريخ//1440 
  • الموافق 30/ 6/ 2019 م