قرار رقم 16 لسنة 2012 م بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:ديسمبر 23, 2012
-
رقم الإصدار:16
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 16 لسنة 2012 م بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 38 لسنة 2012 م.في شأن بعض الإجراءات الخاصة بالمرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 م.الصادر بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- ولدواعي المصلحة العامة.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 2012/12/16 م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
تعلن مناطق: غدامس- غات – أوباري – الشاطئ – سبها – مرزق – الكفرة مناطق عمليات عسكرية مغلقة وتطبق بشأنها كافة التشريعات الاستثنائية الواردة بالخصوص.
مادة 2
تغلق – مؤقتاً – الحدود الليبية البرية المشتركة بين ليبيا والدول الآتية:
- دولة تشاد.
- دولة النيجر.
- السودان.
- دولة الجزائر.
ويستمر هذا الإغلاق المؤقت إلى حين اتخاذ كافة الوسائل التي تضمن تحقيق غايات هذا الإغلاق بالتنسيق مع الدول ذات العلاقة.
مادة 3
يكلف وزير الدفاع بالتشاور مع المؤتمر الوطني العام تعيين حاكم عسكري ومعاونيه للمنطقة المحددة سلفاً على أن يكون من خارج تلك المناطق ويمنح الحاكم العسكري كافة الصلاحيات والاختصاصات المخولة للسلطة التنفيذية وعلى الخصوص القبض على كافة المطلوبين للعدالة في هذه المناطق، وإعادة المتسللين عبر الحدود إلى أوطانهم وله في ذلك الاستعانة بمن يرى ضرورة الاستعانة به في هذا الشأن.
مادة 4
يتولى الحاكم العسكري على وجه الاستعجال اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتأمين وحماية الحدود الجنوبية لليبيا.
مادة 5
تفوض وزارة الخارجية بإخطار كافة السفارات ومندوبية هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية العاملة في ليبيا بأحكام هذا القرار.
مادة 6
على مجلس الوزراء توفير كافة الإمكانيات المادية والتقنية والفنية بما يكفل تأمين هذه الحدود وبسط الأمن في تلك المناطق.
مادة 7
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر بتاريخ 10 /صفر/ 1434 ه.
- الموافق 23/12/2012 م.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط
-
قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م
-
قرار رقم 3 لسنة 2020 م بشأن تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتعطيل المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة المليشيات
-
قرار رقم 16 لسنة 2019 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة
-
قرار رقم 1270 لسنة 2018 م بتقرير حكم لتولي مهام سيادية عليا
-
قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تعديل القرار رقم 16 لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود
-
قرار رقم 39 لسنة 2017 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 31 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مناطق عسكرية
-
قرار رقم 5 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في منطقة الجفرة -سرت ضد تنظيم الدولة
-
قرار رقم 25 لسنة 2016 م بشأن الحق بتسمية شهيد واجب
-
قرار رقم 2 لسنة 2016 م بإنشاء الحرس الرئاسي
-
قرار رقم 1 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في المنطقة الواقعة بين مصراتة وسرت ضد تنظيم داعش
-
قانون رقم 19 لسنة 2015 م في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي
-
قرار رقم 4 لسنة 2015 م في شأن تكليف رئيس لجهاز المخابرات الليبية
-
قرار رقم 35 لسنة 2015 م.بشأن إلغاء قرار
اترك تعليقاً