أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 16 لسنة 2006 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للمعلومات

نشر في

قرار رقم 16 لسنة 2006 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للمعلومات

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1963 مسيحي، في شأن الإحصاء و التعدادات..
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية..
  • و على القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي.بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1990 مسیحی، بشأن النظام الوطني للمعلومات و التوثيق.
  • و على القانون رقم 16 لسنة 1992مسیحی بشان الهيكلية الادارية.
  • و على القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية.بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1425 ميلادية، بتنظيم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها و لائحته التنفيذيه.
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 772 لسنة 1989 مسیحی، بإنشاء مراكز قطاعية للمعلومات و التوثيق.
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1011 لسنة 1990 مسيحي، بلائحة تنظيم عمل الهياكل الإدارية النظام الوطني للمعلومات و التوثيق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 282 لسنة 1374 و بر، بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمعلومات.
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل رقم 3 المؤرخ في 1375/1/7
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.:
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة.

قررت

مادة 1 

يعتمد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للمعلومات المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في: 24 دي ايه الموافق: 78،
  • 1375 و.ر 2007 مسيحي أ.متمنية ه ا/ م.ع 3 أ.ع
  • المهام التالية المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 16 لسنة 1375 و.ر 2007 مسيحي

مادة 1 

تباشر الهيئة العامة للمعلومات الاختصاصات المسندة لها بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 282 لسنة 1374 ور 2006 مسيحي المشار إليه، وذلك من خلال هيكلها التنظيمي المتمثل في التقسيمات التالية:

أولا – الإدارات:

  1. ادارة الاحصاء والتعداد.
  2. إدارة النظم المعلوماتية.
  3. إدارة البحوث والدراسات.
  4. إدارة التدريب والتطوير الوظيفي.
  5. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.

ثانيا – التقسيمات الملحقة بالأمين:

  • اللجنة الاستشارية العلمية.
  • مكتب التنسيق والمتابعة.
  • مكتب المراجعة الداخلية.
  • مكتب الإعلام والترجمة.
  • مكتب الشؤون القانونية.

مادة 2

تتولى التقسيمات التنظيمية المحددة بالمادة السابقة مباشرة الاختصاصات المقررة لكل منها و المنصوص عليها فيما يلي:

اولا: الاختصاصات المقررة للإدارات:

  1. إدارة الإحصاء و التعداد، وتمارس مهامها من خلال الاختصاصات التالية:
  • جمع وتبويب بيانات إحصاءات المواليد والوفيات وحالات الزواج والطلاق وإعداد نشرة سنوية للإحصاءات الحيوية بها.
  • تنقيح الأدلة الموحدة دوليا الخاصة بالتعدادات بما يتمشى مع الظروف المحلية ومتابعة التوصيات الدولية الصادرة في هذا الشأن.
  • إعداد التقديرات السكانية على مستوى الجماهيرية.
  • إعداد الدراسات الخاصة بالخصوبة و الوفيات للوصول إلى إعداد جداول توقعات الحياة.
  • إعداد السلاسل الزمنية حول الإحصاءات الحيوية و السكانية وإعداد ما يلزم من دراسات مقارنة.
  • جمع و تبويب إحصاءات التجارة الخارجية من إعداد الرقم القياسي والميزان التجاري للتجارة الخارجية.
  • إجراء دراسات حول إحصاءات التجارة الداخلية وإعداد ملخص لها.
  • إعداد دراسات حول اتجاهات التجارة الخارجية.
  • إعداد دراسات حول نصيب الفرد من الواردات.
  • إعداد السلاسل الزمنية الإحصاءات التجارة الخارجية والأرقام القياسية وإعداد الدراسات المقارنة.
  • جمع و تبويب بيانات نشرة الصناعات التحويلية للمنشآت التي يعمل بها 10 مشتغلين فأكثر سنويا.
  • جمع و تبويب بيانات الصناعات التحويلية للمنشآت الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 مشتغلين كل سنتين.
  • جمع بيانات وتبويب إحصاءات المنشآت العاملة في قطاع التشييد والبناء.
  • جمع وتبويب بيانات إحصاءات صناعة واستخراج النفط.
  • جمع وتبويب بيانات الإحصاءات الخاصة بإنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والمياه.
  • جمع وتبويب بيانات أسعار السلع بالقطاعي.
  • جمع و تبويب أسعار السلع بالجملة.و تركيب الرقم القياسي لأسعار السلع بالقطاعي و الجملة.
  • إعداد الجداول والتقارير المساعدة في تحليل بيانات الأسعار.
  • احتساب الأهمية النسبية لبنود الإنفاق من خلال المسوحات الأسرية ومحاولة تحديث ذلك سنويا.
  • العمل على إجراء دراسات حول بيانات أسعار متطلبات المزرعة.
  • إعداد و حفظ السلاسل الزمنية الإحصاءات الأسعار والأرقام القياسية لها.
  1. إدارة النظم المعلوماتية، وتمارس مهامها من خلال الاختصاصات التالية:
  • القيام بمهام الإرشاد والتوعية والتعريف بالبيانات والمعلومات المتوفرة بالهيئة والجهات المتعاونة معها ومساعدة الباحثين والدارسين على كيفية التعامل مع قواعد البيانات والمعلومات وطرق البحث عن استفساراتهم.
  • تنظيم انسياب البيانات والمعلومات بين مراكز المعلومات والتوثيق المختلفة بالجماهيرية العظمى وخارجها و الربط بينها في إطار الشبكة الوطنية للمعلومات.
  • إعداد الدليل ومدخلات ومخرجات النظام الوطني للمعلومات بما يكفل تحقيق أهدافه وتنفيذه بالتعاون مع مراكز المعلومات القطاعية و بالشعبيات والمؤسسات والمصالح العامة الإنترنت.
  • القيام بتصميم وإخراج الكتب والنشرات التي تصدر عن الهيئة ونشرها إلكترونيا.
  • التوثيق باستعمال الوسائط المتعددة مثل التوثيق المرئي والمسموع والمصور على الأشرطة والأقراص الليزرية وممارسة جميع العمليات الفنية والتنظيمية اللازمة للمواد الموثقة وطرق حفظها واستعمالها.
  • دراسة احتياجات الهيئة من الكتب والمراجع والدوريات والنشرات والتقارير المتعلقة بنشاطها والعمل على جمعها من مصادرها وفهرستها وتكشيفها وتنظيم حفظها في الأماكن المخصصة لها.
  • إعداد أبلة عن المكتبات المماثلة في الداخل والخارج ومحتوياتها والتنسيق والربط معها.
  • إدارة مكتبة الهيئة و أرشيف الوثائق والقيام بعمليات التزويد و الإعارة و تنظيم استعمالها.
  • مراجعة جميع ما يرد للهيئة من المطبوعات والنشرات والدوريات من مصادرها العربية والأجنبية وتصنيفها وتبويبها وتزويد التقسيمات التنظيمية المختلفة بالهيئة بها أو بملخص لما تحتويه بحسب الأحوال وذلك للاستفادة منها في تطوير مهام الدراسات والبحوث بالهيئة العامة للمعلومات.
  • توزيع المطبوعات والصحف وتعميم ما ينشر بمدونة التشريعات الرسمية على المختصين بالهيئة.
  • توثيق أدبيات الثورة وسلطة الشعب وتجميع المعلومات والوثائق المتعلقة بها وتصنيفها وحفظها إلكترونيا بما يجعلها جاهزة للاستفادة منها في مجالات الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي أهداف البحث العلمي داخل الجماهيرية العظمى وخارجها.
  • حظر إنشاء وإدارة قواعد البيانات والمعلومات والعمل على التنسيق مع قواعد البيانات والمعلومات المتوفرة بالجهات المحلية والدولية وإمكانية وتسهيل طرق الاستفادة منها.
  • دراسة وتحليل وتنفيذ تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في أعمال الهيئة وإعداد تقارير الجدوى والدراسات التفصيلية وخطط تطبيقها بالهيئة.
  • إعداد المواصفات الفنية للتجهيزات و البرمجيات اللازمة للتطبيقات التي تحتاجها الهيئة وإجراء تجارب الاختبار على سلامتها والقيام بعملية التدريب عليها.
  • تنفيذ البرمجيات بشكل مباشر في الحالات التي تتطلب ذلك والقيام بصيانتها وتعديلها وتطويرها.
  • الإشراف الفني والأمني وتوفير الحماية لشبكات المعلومات بالهيئة.
  • تسجيل وتجهيز البيانات وحفظها و استخراج نتائجها الكترونيا وتشغيل الأجهزة الالكترونية والتدريب عليها و القيام بالعمليات والإجراءات الفنية اللازمة لسلامتها وصيانتها.
  • مباشرة الجوانب الهندسية والفنية لتركيب التجهيزات الإلكترونية وشبكات الحواسيب
  • بالهيئة والقيام بعمليات الصيانة الوقائية و الدورية و الطارئة وتحديد وتوفير الاحتياجات من قطع الغيار اللازمة لعملها وإطالة عمرها.
  • المساهمة في تطوير ونشر استخدام تكنولوجيا المعلومات وأجهزة الحاسوب و غيرها من معدات التوثيق والحفظ والاسترجاع في المؤسسات والمصالح العامة بهدف نشر
  • وتوسيع قاعدة الاستفادة المثلى من استخداماتها بالجماهيرية العظمي.
  • التدريب النظري والعملي للعاملين بالهيئة في مجال المعلومات و البرمجيات وطرق
  • استعمالات الأجهزة التقنية والتطبيقات المختلفة.
  • إعداد وإدارة قاعدة بيانات مرجعية لبيانات ملف الرقم الوطني الموحد وتحديثه بشكل دائم بالتعاون مع مكاتب السجل المدني وإصدار الرقم الوطني الموحد وجعل قاعدة بياناته المرجعية في متناول الجهات العامة المخولة قانونا في الاستفادة منها في تطبيقاتها وخدمات

الحكومة الإلكترونية: مثل بطاقات الهوية الذكية وجوازات السفر الرقمية و بطاقات الائتمان المصرفية و غيرها من التطبيقات الإلكترونية التي تتطلب مرجعية الهوية الشخصية المقننة والموثوق بها.إدارة وحماية التجهيزات و البرمجيات اللازمة لعمل بوابة موحدة وآمنة للوصول إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسات والمصالح العامة المختلفة.من دعم ومساندة القطاعات والمؤسسات والمصالح في تطوير أعمالها وخدماتها الكترونيا والمساهمة في تطوير النظم والتطبيقات واختيار التجهيزات والمعدات والبرمجيات التنفيذ الخدمات الالكترونية، وتطوير رزم البرمجيات التطبيقات النموذجية و المساهمة في برامج التدريب عليها وتوفير المساندة والدعم الفني لأجهزة الدولة لضمان الاستفادة المثلى من تكنولوجيا المعلومات في تطوير خدمات الحكومة الالكترونية بالجماهيرية.

  1. إدارة البحوث والدراسات، وتمارس مهامها من خلال الاختصاصات التالية:
  • تشكيل فرق للدراسات الميدانية للمرافق والتنظيمات الإدارية لتوفير البيانات الخاصة بمؤشرات خريطة التنمية، و آلية جمعها بما يتفق و مهام الإدارات الأخرى بالهيئة ووفق متطلبات قاعدة البيانات الوطنية بالهيئة وبالتنسيق مع إدارة المعلومات بالهيئة.في إعداد الدراسات والبحوث التي توضع مستوى الأداء في تلك المرافق والتنظيمات في
  • مختلف الميادين الاقتصادية و الاجتماعية، وقياس مستوياته للقطاعات الإنتاجية والخدمية والقطاع التشاركي و الفردي، و تشخيص الأوضاع التنموية في كل منها و المشكلات التي تواجهها.تشخيص أوضاع سوق العمل وحالة الاستخدام ومعدلات دخل الفرد وحصة دخل المنطقة من الناتج المحلي الإجمالي للجماهيرية.: دراسة المعايير المتبعة لتوظيف الاستثمارات في كل منطقة.
  • دراسة تطوير القدرات التخطيطية في المناطق ودراسة التوطين المكاني لكل منطقة وتحديد الموارد المحلية و إمكانيات استثمارها و إعداد دراسات منفصلة عن كل منطقة.
  • إعداد الدراسات والبحوث على ضوء ما تسفر عنه التعدادات والمسوحات العامة والتجارية وغيرها من الأعمال التي تقوم بها ادارة الاحصاء والتعداد، وذلك في النطاق الإداري للمناطق.
  • إعداد المؤشرات عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية مثل: الزراعة،الصناعة، التعليم، السياحة و الصحة، المالية، المرافق، الإعلام، الطاقة، المواصلات، القوى العاملة، الرياضية، الاقتصاد والتجارة العدل الأمن العام،التخطيط، الاقتصاد الكلي، السكان والديموغرافيا.
  • إعداد أوراق تحليل وصفي لكل قطاع بشكل دوري توضح بشكل عام مستوى الأداء وأوجه القصور والحلول المقترحة لمعالجتها.
  • إعداد الدراسات المعمقة حول قضايا محددة قد تقتضيها الحاجة وذلك بالتعاقد مع الجامعات و المراكز البحثية المتخصصة لإعداد تلك الدراسات واستخلاص النتائج منها.
  • إعداد دراسات عن الاقتصاد الكلي والدراسات السكانية والديمغرافية.
  • إعداد الأوراق الخاصة بالاقتصاد العالمي قصد مقارنة أداء الاقتصاد الليبي 
  • إعداد الدراسات عن بعض الظواهر الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر في مسارات التنمية والمجتمع الليبي والتي تطلب إجراء مسوحات بالعينة العشوائية وذلك بالتعاون مع ادارة الاحصاء والتعداد.
  • إعداد المعاجم والنماذج الخاصة بالإحصاءات والمؤشرات المستخدمة وطنيا وطرق احتسابها و مراجعتها بين الحين والآخر بما يتفق ونظم المعلومات المحلية والدولية ومن أجل اعتمادها وطنيا.
  • إعداد التقرير الوطني للتنمية البشرية وفقا لمؤشرات وأهداف التنمية للألفية.
  1. – إدارة التدريب والتطوير الوظيفي وتختص بما يلي:
  • إعداد خطط وبرامج التدريب العاملين في ضوء المقترحات التي تقدمت بها تنظیمات للهيئة وعرضها للاعتماد.
  • اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن إيفاد العاملين للدراسة أو التدريب في الداخل أو الخارج ومتابعتهم وإعداد التقارير اللازمة عنهم والتنسيق مع الجهات المختصة بالخصوص.
  • الإشراف على البرامج الدراسية والتدريبية المتعلقة بالرفع من مستوى كفاءة العاملين بالهيئة من خلال الخطة المعتمدة لذلك.
  • إعداد ملف لكل من يتم إيفاده للدراسة أو التدريب تدون به كافة البيانات و المعلومات
  • المتعلقة بإيفاده والمراحل التي يمر بها، كما تحفظ به جميع المستندات والتقارير المتعلقة بالخصوص.
  • تقديم تقارير دورية عن الموفدين للدراسة أو التدريب تبين مدة إيفادهم والمراحل التي
  • قطعها كل منهم و المعلومات المتوفرة عن مدى تقدمه في الدراسة أو التدريب ومستوى تحصيله ومدى التزامه بالشروط والواجبات التي تحددها نظم البعثات الدراسية والتدريب السارية في الهيئة وغير ذلك من المقترحات.
  1. إدارة الشئون الإدارية والمالية، وتباشر مهامها من خلال الاختصاصات التالية:
  • الإشراف على الأليات ووسائل النقل الأخرى التابعة للهيئة ومسك السجلات والمستندات الخاصة باستخدامها وتنظيم استعمالاتها وتوزيع السائقين عليها طبقا لاحتياجات العمل اللازمة وما تحتاجه
  • تولي صيانة الآليات ووسائل النقل وتوفير المعدات وقطع الغيار من زيوت ووقود وغيرها.
  •  الإشراف على استعمالات المباني التابعة للهيئة ومحتوياتها و الوقوف على سلامتها والمحافظة عليها وإجراء متابعة دورية لها.
  • تولى أعمال الصيانة العامة للمباني التابعة للهيئة بما في ذلك أعمال الكهرباء والسباكة وتصريف المياه والمجاري وصيانة المصاعد والهواتف واجهزة النداء الآلي والاتصالات الأخرى والأثاث.
  • القيام بأعمال النظافة العامة لمباني ومرافق الهيئة.
  • تدعيم الصلة بين الهيئة و غيرها من الجهات الأخرى بما يخدم المصلحة العامة.
  • العمل على تحسين وتنشيط العلاقات الأخوية والاجتماعية فيما بين العاملين بالهيئة.
  • إجراء الاتصالات اللازمة بإدارة الجوازات والجنسية وشركات الطيران لتسهيل سفر العاملين مز المساعدة 
  • حل مشاكل إسكان الموظفين بعقود وإتمام الإجراءات التي يتطلبها ذلك وإنهاء الأمور المتعلقة بإقامتهم وسفرهم.
  • استقبال الوفود والزوار والخبراء الأجانب ومن يتم التعاقد معهم من الأجانب للعمل بالهيئة وتسهيل إجراءات ضيافتهم والأمور المتعلقة بإقامتهم او سفرهم.
  • ترتيب المناوبة وإعداد السجلات الخاصة بها والمحافظة على الهينة ومحتوياتها وسلامة العاملين فيها.
  • القيام بأعمال الاستعلامات واستقبال المترددين على الهيئة.
  • إعداد بطاقات تعريف لجميع العاملين بالهيئة و تنظيم عملية الدخول إليها والخروج منها.
  • القيام بأعمال الطباعة المتعلقة بالمنشورات و النشرات والتقارير والمذكرات والكتب والمجلدات وغيرها من أعمال الطباعة، كما تتولى القيام بأعمال تجميع وتجليد الكتب والمذكرات والتقارير المتعلقة بعمل الهيئة.
  • الأعمال المتعلقة بشئون المحفوظات و تنظيمها بما يضمن سلامة قيد وتداول الملفات و الوثائق والمكاتبات وحفظها وسهولة الرجوع إليها.
  • استلام البريد الوارد للهيئة وفهرسته ومراجعته على حوافظ التسليم وقيده فى سجلات الوارد وتصنيفه ثم إحالته إلى جهات الاختصاص بالهيئة.
  • استلام المكاتبات الصادرة ومراجعتها على حوافظ التسليم وقيدها في سجلات المصادر وإرسالها إلى الجهات الموجهة إليها وحفظ صور منها بالملفات الخاصة بها.
  • اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنظيم سير العمل بالمحفوظات بما يكفل حسن تداول الوثائق والمحافظة عليها.
  • اتخاذ الإجراءات المتعلقة بشؤون العاملين بالهيئة طبقا للتشريعات النافذة وعلى وجه الخصوص في مجالات التعيين و الترقية والعلاوة الدورية والإيفاد والنقل والبعثات والتجنيد والندب والإعارة.
  • إعداد البيانات اللازمة عن العاملين واستحقاقاتهم التعاقدية والضمانية في مجال الخدمة و إعداد مشروع الملاك لوظائف الهيئة.
  • مسك السجلات الخاصة بالقرارات و الوثائق التنظيمية وملكات الوظائف بالهينة والأقدمية وتسجيل البيانات بها ومتابعة التغييرات المعتمدة التي تحدث عليها وتحديد الوظائف الشاغرة والمشغولة.
  • إعداد البيانات والإحصاءات و التقارير عن أوضاع العاملين بالهيئة وكذلك البطاقات الخاصة بالحياة الوظيفية لهم.مسك السجلات والملفات الشخصية للعاملين ومتابعتها والمحافظة على سرية بياناتها اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن حالات التعاقد مع العاملين و تجديد عقودهم وتسوية مستحقاتهم.
  • النظر في تظلمات العاملين و إبداء الرأي فيها و إعداد ما يتطلبه الأمر حيالها.خذ مسك سجلات تنظيم حركة الإجازات السنوية وغيرها من الإجازات المقررة، وبيان استحقاق العاملين وتحديد رصيدهم فيها وكذلك وضع برامج ومواعيد تمتع العاملين بإجازاتهم بالتنسيق مع تنظيمات الهيئة واتخاذ إجراءات حفظها لهم وفقا للتشريعات السارية.
  • تنظيم عملية حضور وانصراف العاملين بالهيئة وخروجهم أثناء ساعات الدوام الرسمي ومسك السجلات والنماذج اللازمة لذلك.
  • القيام بامانة سر لجنة شئون العاملين وإعداد جدول أعمالها و تدوین محاضرها و تبلیغ القرارات التي تصدر بموجبها.
  • مباشرة كافة الإجراءات والاختصاصات المتعلقة بشؤون التنسيق العسكري لجميع العاملين بالهيئة وذلك بالتنسيق مع تنظيماتها المختلفة.
  • إعداد تقديرات مشروع ميزانية الهيئة.لا تنفيذ الميزانية و مسك السجلات اللازمة والدفاتر وإعداد القيودات المحاسبية فيها واتخاذ كافة الإجراءات المحاسبية اللازمة لعمليات الصرف المختلفة في حدود
  • الاعتمادات المقدرة في الميزانية والتشريعات المالية.
  • مسك حسابات العهد المالية وقفلها في مواعيدها وفقا للمستندات المتعلقة بها والتشريعات النافذة في شأنها.
  • إعداد قسائم الدفع و استمارات صرف الرواتب وغيرها من المستحقات المالية للعاملين 
  • إعداد مستندات صرف الاستحقاقات المالية للجهات المختلفة بما في ذلك اشتراكات العاملين في الضمان الاجتماعي و أقساط القروض والسلف وغيرها والعمل على تسديدها في مواعيدها المحددة.
  • إعداد التقارير المالية الشهرية بالمصروفات و الارتباطات وفقا للقواعد المحددة في ذلك، وكذلك إعداد الحساب الختامي السنوي للهيئة.
  • تحصيل ما قد يكون للهيئة من إيرادات وإيداعها في حساباتها بالمصارف.
  • إعداد الصكوك بما يطابق الاستمارات الخاصة بها.
  • إيداع الصكوك بالمصارف والسحب منها وتولى عمليات الصرف النقدي في الحالات التي تستوجب ذلك.
  • مسك سجلات الخزينة اللازمة في الخصوص، وقيد جميع البيانات المتعلقة بالتحصيل والإيداع و الصرف فيها أولا بأول.
  • حفظ الصكوك والمستندات ذات القيمة، والإشراف على حسابات الهيئة لدى المصارف ومتابعتها وإعداد التسويات الشهرية اللازمة لها.
  • مباشرة جميع الأعمال المتعلقة بالخزينة وفقا للتشريعات المنظمة لذلك.
  • القيام بأعمال الشراء المباشر وفقا لمتطلبات الهيئة ومتابعة إجراءات لجان
  • الممارسة والعطاءات التي تشكل بها.
  • الإشراف على مخازن الهيئة وتفتيشها وجردها.
  • القيام بتخزين المواد والصرف منها وفقا للنظم المقررة لذلك.
  • حصر المواد المتهالكة أو التي يتم الاستغناء عنها ومباشرة إجراءات التصرف فيها
  • وفقا للأسس المقررة لذلك.
  • مسك السجلات الخاصة بالمشتريات والمخازن و حفظ المستندات والوثائق المتعلقة بها وفقا للنظم والتشريعات المقررة.

ثانيا – الاختصاصات المقررة للتقسيمات الملحقة بالأمين:

  1. اللجنة الاستشارية العلمية: وتشكل برئاسة أمين الهيئة وعدد من المستشارين العلميين في مختلف التخصصات التي تتعلق بنشاطات الهيئة يصدر بتسميتهم قرار من أمين الهيئة وتختص اللجنة بما يلي:
  • دراسة ما يعرض من موضوعات ومسائل من قبل أمين الهيئة وإعداد الرأي والمشورة العلمية والفنية بشأنها.
  • إعداد الدراسات والبحوث العلمية والفنية في الموضوعات التي تتعلق باختصاصات الهيئة ونشاطاتها سواء بطلب من امین الهيئة أو بمبادرات شخصية.
  • المساهمة في إعداد ملفات علمية ومعلوماتية في مجال وإطار تخصص وخبرة المستشار المكلف بذلك ومتابعة تجديد وتحديث هذه الملفات.
  • المساهمة في فرق العمل العلمي والفني التي تشكل لدراسة قضايا محددة.
  • المساهمة في إعداد اللقاءات العلمية و الفنية المختلفة والمشاركة في الإشراف عليها
  1. مكتب التنسيق والمتابعة ويختص بما يلي:
  • متابعة مهام شؤون اللجنة الشعبية للهيئة و على الأخص: 
  • تلقي المكاتبات التي ترد باسم اللجنة أو أمينها وعرضها.
  • حظر تجميع وإعداد البيانات والوثائق والمستندات التي تطلبها اللجنة.
  • إعداد جدول اجتماعات اللجنة و القيام بأمانة سرها و التجهيز لاجتماعاتها وتدوين محاضرها وتوثيقها.
  • اتخاذ إجراءات تبليغ قرارات وتوجيهات اللجنة وأمينها إلى الجهات المختصة.
  • قید قرارات اللجنة وقرارات أمينها كل في سجل خاص مرقمة بحسب تواریخ صدورها وحفظ صور منها.
  • متابعة تنفيذ قرارات وتوجيهات اللجنة وأمينها وإعداد بيان بما نفذ وما لم ينفذ منها وأسباب عدم التنفيذ.
  • متابعة وإعداد التقارير حول النشاطات العلمية والبحثية و الإحصائية والمعلوماتية والإدارية والمالية وما يحيله الامين من دراسات وتقارير وما يتعلق بشانها من تعليمات وتوجيهات بشأنها، والتنسيق بما يراه الأمين بين الإدارات الرئيسية بالهيئة.
  • تنظيم المكاتبات التي ترد إلى مكتب الأمين وحفظ صور لما يلزم منها.
  • ترتيب مواعيد اجتماعات الأمين ولقاءاته والتحضير لها وإعداد محاضرها وتنفيذ القرارات والتوصيات الناتجة عنها.
  • التنسيق بين التقسيمات التنظيمية بالهيئة وفروعها ومتابعة نشاطها بما يضمن تنفيذ كل منها ما يخصها من مهام و المشاركة في تنفيذ الاختصاصات الموكولة للهيئة بشكل عام والتربية للقيام بتنفيذ ما لم ينفذ منها.
  • عرض ما قد يثار من ملاحظات حول سير العمل بالهيئة على أمين الهيئة لتقرير ما يراه من إجراء مناسب بالعموم.
  • متابعة مشاركة الهيئة في المنظمات والندوات واللقاءات وما يصدر عنها من قرارات وتوجيهات وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتقديم تقارير دورية عنها.
  1. مكتب المراجعة الداخلية ويختص بما يلي:
  • مراجعة عمليات الصرف قبل تنفيذها والتحقق من صحتها وسلامة تطبيق التشريعات والنظم المالية النافذة بالهيئة.
  • مراجعة حسابات العهد والمخازن ومراقبة التقيد بالتشريعات المنظمة لها.
  • مراجعة حسابات الهيئة السنوية وحسابها الختامي وتقديم تقرير عنها إلى أمين اللجنة الشعبية للهيئة.
  1. مكتب الإعلام والترجمة ويختص بما يلي: 
  • متابعة وتوثيق النشاط الإعلامي والصحفي والمواد المكملة للصحافة وما ينشر بها من موضوعات و مقالات تخص الجماهيرية و تنظيم ملفات لما يوثق منها بالوسائل التقنية المتاحة، بالإضافة إلى التوعية الإعلامية باهمية المعلومات و التوثيق والتعريف بنور الهيئة ونشاطاتها.
  • متابعة مصادر المعلومات من قنواتها المتعددة و بكل الوسائل المتاحة المرئية والمسموعة والمقروءة ورصد ما تتناوله من أخبار وتقارير ومعلومات حول القضايا المهمة للجماهيرية والعمل على تحليل الأحداث والموضوعات التي تم رصدها وإعداد تقارير وافية عنها وتزويد الجهات المختصة بالهيئة بها وذلك للمساهمة في تقوية النظام الوطني للمعلومات ومساندة مهام الدراسة والبحث العلمي.
  • إعداد نشرة إخبارية الجوانب الاقتصادية والثقافية اعتمادا على المعلومات التي يتم توفيرها من الرصد المرئي والمسموع والأخبار والصحف والمجلات التي ترد إلى الهيئة.ز القيام بأعمال الترجمة بما في ذلك ترجمة الوثائق والمطبوعات والأدلة التي ترد إلى الهيئة لتوسيع أوجه الاستفادة منها من قبل العاملين بالإدارات المختصة والدارسين والباحثين المتعاونين معها بما يخدم تطوير النظام الوطني للمعلومات وأعمال البحوث والدراسات.
  • بحث المسائل القانونية التي تحال إليه من قبل أمين اللجنة أو مدراء الإدارات وإبداء المشورة اللازمة في الخصوص.
  • صياغة ومراجعة مشروعات التشريعات والقرارات المتعلقة باختصاصات الهيئة
  • إعداد المنكرات والمكاتبات القانونية التي يطلب إليه إعدادها.
  • متابعة القضايا والمنازعات الخاصة بالهيئة المرفوعة في الداخل والخارج وإعداد
  • المذكرات والدفوع المتعلقة بها و المشاركة في اللجان المشكلة لمتابعتها أو التحكيم فيها، والتنسيق في ذلك مع إدارة القضايا.
  • فحص التشريعات السارية في مجال عمل الهيئة والتأكد من تناسقها وعدم وجود قصور بها واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها.
  • إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الهيئة أو تكون طرفا فيها.

مادة 3 

يجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للمعلومات إنشاء برامج او وحدات احصائية ومعلوماتية وبحثية تكون محددة المهام والمدة الزمنية تنتهي بانتهاء المهام التي أنشئت من أجلها.

مادة 4 

يكون لكل إدارة منسق إداري يعمل تحت إشراف مديرها ويتولى مهمة تصريف الأعمال الإدارية والخدمية بالتنسيق مع إدارة الشئون المالية و الإدارية بالهينة.