أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 16 لسنة 2000 م بشأن إنشاء الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح

نشر في

قرار رقم 16 لسنة 2000 م بشأن إنشاء الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح

القائد الأعلى

بعد الإطلاع

على القانون

قرر

مادة 1 

تنشأ بالشعب المسلح هيئة تسمى الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح تتبع اللجنة العامة المؤقتة للدفاع وتتكون من نيابة ومحاكم الشعب المسلح وإدارات وفروع أخرى حسب نظم الشعب المسلح.

مادة 2 

يصدر بتنظيم الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح وتعيين رئيسها وتحديد اختصاصاتها وأسلوب عملها وحقوق وواجبات العاملين بها قرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

مادة 3

يقوم بأداء وظيفة النيابة مدع عام وعدد كاف من الأعضاء مجازين في القانون ويعينون بقرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

مادة 4

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالفه من أحكام. 

  • العقيد/
  • معمر القذافي
  • القائد الأعلى
  • صدر في: 8/ 11/ 1409 و.ر
  • الموافق: 13/ 2/ 1430م