أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 159 لسنة 2024 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة 

نشر في

قرار رقم 159 لسنة 2024 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة 

مجلس الوزراء: 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية وتعديلاته. 
  • وعلى كتاب/ مدير عام مركز التدريب ورفع الكفاءة طمينة رقم 24.1.2 المؤرخ في.2024/01/01.
  • وعلى كتاب/ مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 5751 المؤرخ في 2024/03/19 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2024 م. 

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد عن طريق المناقصة المحدودة، لصيانة مبنى السوق الشعبي طمينة وتحويره إلى قاعات تدريبية للمسرح وصالة عرض، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • صدر في 13 رمضان 1445 هجري 
  • الموافق 24/ 3/ 2024 میلادی