أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 158 لسنة 2007 م بإعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع المواصلات والنقل

نشر في

قرار رقم 158 لسنة 2007 م بإعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع المواصلات والنقل

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية 
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسیحی، بشأن نظام المرتبات العاملين الوطنيين بالجماهيرية الغربية الليبية الشعبية الاشتراكية.وعلى القانون رقم 4 لسنة 1990 مسيحي، بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1375 و ر، بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1375 و ر، بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1375و ر، بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العلمية رقم 722 لسنة 1989 مسيمي، بإنشاء مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1011 لسنة 1990 مسيحي، بشأن تنظيم عمل الهياكل الإدارية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 62 لسنة 1374 و.،بشأن تنظيم اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والاتصالات والنقل
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 282 لسنة 1374 و.ر، بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمعلومات.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بكتابة رقم 1057 المؤرخ في 1375/2/20 ور.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادية المتابع عشر لسنة 1374 و ر.

قررت

مادة 1 

بعد تنظيم مركز المعلومات والتولين بقطاع المواصلات والنقل، وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2 

يتمتع مركز المعلومات والتوثيق بقطاع المواصلات والنقل، بالشخصية الاعتبارية ويتبع اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل، ويكون مقره الرئيسي في مدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى.

مادة 3

يصل مركز المعلومات والتوثيق بقطاع المواصلات والنقل في إطار القانون رقم 4 لسنة 1990 مسيحي، بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق فيما يخص القطاع.ويتولى على وجه الخصوص ما يلي: 

  • أ- جمع وحفظ البيانات والمعلومات والوثائق وفقا للأساليب والوسائل التقنية، وجعلها في متناول الجهات المخولة باستخدامها.
  • ب- وضع الأسس الإرشادية والمعايير وفقا لأحدث تقنيات أجهزة الحاسوب وتنظيم الأرشيف والتوثيق والاسترجاع وتنفيذ المنظومات المتكاملة ذات العلاقة بتقنية المعلومات.
  • ج- إنشاء وتطوير قواعد ومصادر البيانات والمعلومات بالقطاع والجهات التابعة له والعمل على – ربطها بمختلف الوحدات الادارية به ليتم ربطها بالنظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
  • د- تنظيم قنوات الاتصال والانسياب للبيانات والمعلومات بين الجهات التابعة للقطاع من جهة وبين مراكز المعلومات المحلية والدولية ذات الصلة بعمله.
  • ه- وضع إطار عام لتوحيد الجداول الإحصائية والتقارير المطلوبة من كافة الجهات التابعة للقطاع وتحسين طرق تداولها، ونشر الوعي الإحصائي لدى الجهات التابعة للقطاع 
  • و- إعداد التقارير والنشرات الدورية للقطاع وتوزيعها على الجهات ذات العلاقة.
  • ز- توفير أوعية المعلومات سواء داخل القطاع وإدارته أو التي يتم اقتناؤها من مصادر خارجية 
  • ح- إنشاء وتطوير وتجهيز وحدات ومكاتب المعلومات والتوثيق بالجهات التابعة للقطاع وإعداد العناصر البشرية اللازمة لأداء عمل المعلومات والتوثيق بالقطاع والرفع من كفاءتهم.
  • ط- الإشراف على إنشاء وإدارة مكتبة علمية متخصصة بعمل القطاع.
  • ي- إعداد وتنفيذ الخطة السنوية التدريبية للعاملين بالقطاع في مجال المعلومات والتوثيق والمساهمة في تنفيذ خطط وبرامج تنمية الموارد البشرية.
  • ك- المشاركة في المؤتمرات والندوات والمعارض المحلية والدولية ذات العلاقة بمهام القطاع، والاستفادة منها في تطوير برامج التنمية في مجال اختصاصات المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 4

تلتزم كافة الجهات التابعة للقطاع بالقيام بجمع وإعداد البيانات والإحصائيات والمعلومات والوثائق المطلوبة منها والمتعلقة بنشاطها وفقا

للطرق والأساليب والتعليمات التي يصدرها مركز المعلومات والتوثيق بقطاع المواصلات والنقل.

مادة 5

يجب على المركز إبداع عدد من نسخ الوثائق المتعلقة بعمل القطاع لدى الهيئة العامة المعلومات.

مادة 6 

يتولى إدارة المركز مدير عام يصدر بتسمينه وتحديد اختصاصاته قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.

مادة 7

 تدرج المخصصات المالية للمركز ضمن بنود خاصة بالميزانية المخصصة سنويا لقطاع المواصلات والنقل.

مادة 8 

يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بالتنسيق د مع اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.

مادة 9 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.