أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 154 لسنة 2022 م باستحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لقناة ليبيا الرسمية 

نشر في

قرار رقم 154 لسنة 2022 م باستحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لقناة ليبيا الرسمية 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 976 لسنة 2017م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات قناة ليبيا الرسمية وتنظيم جهازها الإداري وتعديله بالقرار رقم 1628 لسنة 2018م. 
  • وعلى كتاب مدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات بوزارة الخدمة المدنية رقم 244 المؤرخ 2022/1/24 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021م. 

قرر

مادة 1 

يستحدث بالهيكل التنظيمي ليبيا الرسمية مكتب يسمى “مكتب التواصل والطوارئ” ويختص بما يلي: 

  1. إعداد الخطط والبرامج اللازمة لسير العمل الطارئ بالقناة. 
  2. متابعة العمل الموكل للقناة الذي يكون وليد اللحظة ومعالجته بما يضمن حسن سير العمل على الوجه المطلوب. 
  3. القيام بالأعمال الطارئة التي تقتضيها متطلبات سير العمل الموكل للقناة. 
  4. معالجة الأحداث الطارئة عند بث أو إذاعة البرامج والنشرات وغيرها. 
  5. التنسيق مع التقسيمات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراء اللازم نحو ما يحدث أثناء سير العمل. 
  6. إعداد المقترحات اللازمة لسير العمل وعرضها على المدير العام لما يراه مناسبا. 
  7. تقديم التقارير الدورية عن سير العمل بالمكتب. 
  8. أية اختصاصات أخرى تسند له بموجب التشريعات النافذة. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ: 20 رجب 14431 هـ
  • الموافق: 2022/02/21 م