قرار رقم 154 لسنة 2022 م باستحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لقناة ليبيا الرسمية 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 154 لسنة 2022 م باستحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لقناة ليبيا الرسمية 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يستحدث بالهيكل التنظيمي ليبيا الرسمية مكتب يسمى “مكتب التواصل والطوارئ” ويختص بما يلي: 

  1. إعداد الخطط والبرامج اللازمة لسير العمل الطارئ بالقناة. 
  2. متابعة العمل الموكل للقناة الذي يكون وليد اللحظة ومعالجته بما يضمن حسن سير العمل على الوجه المطلوب. 
  3. القيام بالأعمال الطارئة التي تقتضيها متطلبات سير العمل الموكل للقناة. 
  4. معالجة الأحداث الطارئة عند بث أو إذاعة البرامج والنشرات وغيرها. 
  5. التنسيق مع التقسيمات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراء اللازم نحو ما يحدث أثناء سير العمل. 
  6. إعداد المقترحات اللازمة لسير العمل وعرضها على المدير العام لما يراه مناسبا. 
  7. تقديم التقارير الدورية عن سير العمل بالمكتب. 
  8. أية اختصاصات أخرى تسند له بموجب التشريعات النافذة. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly