أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 152 لسنة 2019 م بنقل اختصاصات إلى وحدات الإدارة المحلية 

نشر في

قرار رقم 152 لسنة 2019 م بنقل اختصاصات إلى وحدات الإدارة المحلية 

وزير الحكم المحلي المفوض

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته. 
  • قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
  • قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1661 لسنة 2018م، بشأن تكليف بمهام.
  • كتاب السيد مدير مكتب عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم ع.م.ر.72-2019 المؤرخ في 2019/02/24 میلادی، بشأن احالة محضر الاتفاق المبرم بين وزارتي الحكم المحلي والاقتصاد والصناعة. 
  • كتاب السيد وزير الاقتصاد والصناعة رقم 5-1 3187 المؤرخ في 2019/08/05 ميلادي. 
  • ما عرضه السيد مدير إدارة شؤون المحافظات والبلديات.

قرر

مادة 1 

تنقل اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار اختصاصات وزارة الاقتصاد والصناعة ذات العلاقة بالإدارة المحلية المبينة بالكشف المرفق بهذا القرار إلى وحدات الإدارة المحلية لتتولى تلك الوحدات كل حسب اختصاصها المكاني ممارسة تلك الاختصاصات والمهام وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • أ.د.میلاد عبد الله الطاهر 
  • وزير الحكم المحلي المفوض