منشور رقم 7 لسنة 2019 م بشأن اللائحة التنظيمية لنظام الرمز المصرفي الخاص CBL-KEY
-
التصنيف:
-
التاريخ:11 سبتمبر 2019
-
الرقم:7
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
منشور رقم 7 لسنة 2019 م بشأن اللائحة التنظيمية لنظام الرمز المصرفي الخاص CBL-KEY
مصرف ليبيا المركزي
- ص.ب 1103 العنوان البرقي : مصرف ليبيا – طرابلس – ليبيا
- الإشاري : إرم ن/804
السادة/ المدراء العامين بالمصارف
السيد/ المدير العام – المصرف الليبي الخارجي
بعد التحية،
الموضوع : اللائحة التنظيمية لنظام الرمز المصرفي الخاص CBL-KEY
تأسيسا على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005، بشأن المصارف، وتعديله، وعلى الدور الإشرافي والرقابي لمصرف ليبيا المركزي بموجب أحكام القانون.
وعلى أحكام القانون رقم (1013) لسنة 2017، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجبه عن مصرف ليبيا المركزي.
وإعمالاً لتعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن تطبيق نماذج التحقق من هوية العملاء (KYC)، وفقاً لسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبذل العناية الواجبة تجاه العملاء.
وفي إطار التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بشأن تنظيم استعمالات النقد الأجنبي، والتعامل فيه، وما يتطلبه ذلك من وضع الآليات التنظيمية المناسبة للحد من التجاوزات التي قد تنشأ نتيجة عدم إخضاع عمليات النقد الأجنبي للضوابط المقررة بشأنها نفيدكم بصدور قرار السيد/ محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم (201) لسنة 2019، بشأن اعتماد لائحة الرمز المصرفى الخاص CBL . KEY.
وإذ نحيلُ إليكم نسخة من القرار المشار إليه أعلاه واللائحة الصادرة بموجبه، فإنه يطلب التقيد واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التطبيق، على أن يراعى تحميل نسخة واضحة وملونة من المستندات المؤيدة للطلب، وفقاً لحكم المادة (2) من اللائحة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- د. مختار الهادي الطويل
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
- التاريخ: 12 محرم 1441 هـ
- الموافق: 11 سبتمبر 2019
صورة إلى:
- للسيد / المحافظ
- للسيد / مدير إدارة المراجعة . مصرف ليبيا المركزي
- للسيد / مدير إدارة الشؤون القانونية – مصرف ليبيا المركزي
- للسيد / مدير إدارة المدفوعات والتسويات . مصرف ليبيا المركزي
- للسيد / مدير إدارة الحسابات . مصرف ليبيا المركزي
- للسيد / مدير إدارة العمليات المصرفية . مصرف ليبيا المركزي
- للسادة / مدراء فروع مصرف ليبيا المركزي (بنغازي . سبها . سرت)
- السيد / المدير العام . شركة معاملات للخدمات المالية
- للسيد / نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد لشؤون المتابعة والامتثال
- السيد / نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد لشؤون الرقابة الميدانية والسياسات والتشريعات
- السيد / نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد الشؤون الصيرفة الإسلامية
- للسادة / مدراء إدارات ووحدات الامتثال بالمصارف للمتابعة
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي
-
منشور رقم 5/1201 لسنة 2024 م بشأن الأوضاع المالية وسعر الصرف وزيادة المرتبات
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم م.م(4/11) بشأن دراسة قرار سحب عملة فئة 50 دينار من التداول
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم أ.ر.م.ن(2024/02) بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي
-
منشور مصرف ليبيا المركزى بالإشارى رقم 11/1055 بشأن تحول مصرف الصحاري إلى مصرف إسلامي
-
قانون رقم 35 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية
-
طلب مصرف ليبيا المركزي إيقاف ومراجعة العمليات المالية في المصرف الإسلامي الليبي
-
إنذار مصرف ليبيا المركزي للمصرف الإسلامي الليبي / مهلة شهر لتصحيح المخالفات
-
منشور بالرقم الإشاري 804 بشأن الطلبات المقدمة للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح وبالأخص المنظمات الدولية المختصة بالاغاثة
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التقاعد المبكر لموظفي المصرف
-
مصرف ليبيا المركزي يطلب حظر الشركات المستفيدة بالإمارات حتى اكتمال التحقيقات
-
مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2012 م.والقانون رقم 1 لسنة 2013 م
-
منشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
منشور رقم 10 لسنة 2023 بشأن إضافة بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي والسماح للمصارف العاملة بليبيا بإصدار وشحن بطاقات إلكترونية (VISA-MASTERCARD)
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات الحوالات الخارجية المباشرة لاستيراد سلعة الذهب المصنع
-
منشور رقم 5 لسنة 2023 بشأن متطلبات الافصاح في التقارير الدورية والسنوية وفق متطلبات بازل |||
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 بشأن ضرورة التزام المصارف بتزويد المركز الليبي للمعلومات الائتمانية المطلوبة و تحديثها
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 بشأن الاشتراطات المطلوبة لشغل عضوية مجالس الادارة
-
منشور رقم 1 لسنة 2023 بشأن دليل اجراءات الحسابات الختامية للمصارف العاملة بليبيا
اترك تعليقاً