Skip to main content

قرار رقم 150 لسنة 1985 م بتشكيل لجنة استشارية لمشروع تنظيم وإدارة المدينة القديمة بطرابلس

نشر في

قرار رقم 150 لسنة 1985 م بتشكيل لجنة استشارية لمشروع تنظيم وإدارة المدينة القديمة بطرابلس

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 40 لسنة 1985 م بإنشاء مشروع تنظيم وإدارة المدينة القديمة بطرابلس وتعديله.

قررت

مادة 1

تشكل اللجنة الاستشارية لمشروع تنظيم وادارة المدينة القديمة بطرابلس على النحو التالي:

  • أ. المهندس/ محمـد هـو يــدى، أمينا للجنـة.
  • ب. المهندس/ علي الميلودي عمورة، عضوا.
  • ج. الأخ/ خليفة التليسي، عضوا.
  • د. الدكتور/ مختار بورو، عضوا.
  • هـ. الأخ/ نور الدين الشلى، عضوا.
  • ز. مندوب عن اللجنة الشعبية للمرافق ببلدية طرابلس، عضوا.
  • و. مندوب عن مصلحة الآثـار، عضوا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 3 مارس 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.