قرار رقم 150 لسنة 1985 م بتشكيل لجنة استشارية لمشروع تنظيم وإدارة المدينة القديمة بطرابلس
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
تشكل اللجنة الاستشارية لمشروع تنظيم وادارة المدينة القديمة بطرابلس على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً