أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 15 لسنة 2022 م الموافقة على إحلال متعاقد 

نشر في

قرار رقم 15 لسنة 2022 م الموافقة على إحلال متعاقد 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م،. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الـمـوقـع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 379 بتاريخ 2022/01/03م. 
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2021م. 

قرر

مادة 1 

يوافق لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق على إحلال شركة رافانيلي محل شركة الأشغال العامة الجبل الأخضر في تنفيذ العقود الآتية: 

  1. العقد رقم 2008/31/01 الخاص بمشروع مراجعة واستكمال التصاميم وتنفيذ المتكاملة لأحياء الزهور، الحدائق، القدس، المطار القديم، الناظورة بمدينة طبرق. 
  2. العقد رقم 2008/12/1 الخاص بمشروع مراجعة واستكمال التصاميم وتنفيذ المرافق المتكاملة لحي صلاح الدين، بمدينة طبرق. 
  3. العقد رقم 2008/11/1 الخاص بمشروع مراجعة واستكمال التصاميم وتنفيذ المرافق المتكاملة لحي باب درنة، بمدينة طبرق. 

على أن تتحمل شركة رافائيلي أداء قيمة الدفعة المقدمة وفق الشروط التعاقدية التي تم التوصل إليها بين الطرفين. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ: 6 جمادى الآخر 1443 هـ
  • الموافق: 2022/02/10 م