أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 147 لسنة 1985 م بتشكيل لجنة

نشر في

قرار رقم 147 لسنة 1985 م بتشكيل لجنة 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على لائحة البعثات الدراسية وتعديلاتها.
  • و على لائحة التدريب وتعديلاتها.

قررت

مادة 1 

تشكل لجنة من مندوبين عن كل من: 

  • أمانة التعليم – رئیسا.
  • أمانة الخزانة – عضوا. 
  • أمانة العدل – عضوا. 
  • المكتب الشعبي للاتصال الخارجي عضوة – مكتب الاتصال باللجان الثورية، عضوا. 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة من هذا القرار دراسة العقود التي أبرمتها أمانة المواصلات والنقل البحري مع بعض الشركات الأجنبية بشأن تدريب الطلبة الليبيين التابعين لها بالخارج، و تقييم تلك العقود من حيث ايجابياتها وسلبياتها، على أن ترفع اللجنة تقريرا بنتيجة عملها الى اللجنة الشعبية العامة خلال أجل لا يجاوز شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 28 فبراير 1985 م.