قرار رقم 147 لسنة 1985 م بتشكيل لجنة
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:فبراير 28, 1985
-
الرقم:147
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 147 لسنة 1985 م بتشكيل لجنة
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على لائحة البعثات الدراسية وتعديلاتها.
- و على لائحة التدريب وتعديلاتها.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة من مندوبين عن كل من:
- أمانة التعليم – رئیسا.
- أمانة الخزانة – عضوا.
- أمانة العدل – عضوا.
- المكتب الشعبي للاتصال الخارجي عضوة – مكتب الاتصال باللجان الثورية، عضوا.
مادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة من هذا القرار دراسة العقود التي أبرمتها أمانة المواصلات والنقل البحري مع بعض الشركات الأجنبية بشأن تدريب الطلبة الليبيين التابعين لها بالخارج، و تقييم تلك العقود من حيث ايجابياتها وسلبياتها، على أن ترفع اللجنة تقريرا بنتيجة عملها الى اللجنة الشعبية العامة خلال أجل لا يجاوز شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 28 فبراير 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 545 لسنة 2023 م بإيفاد طلبة للدراسة بالخارج
-
قرار رقم 370 لسنة 2023 م بتقرير بعض الاحكام في شأن الطلبة الموفدين للخارج
-
قرار رقم 339 لسنة 2023 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها وايفادها في مهمة عمل رسمية
-
منشور رقم 15 لسنة 2022 م بشأن التعامل مع المدارس الليبية بالخارج
-
قرار رقم 422 لسنة 2022 م بتقرير حكم في لائحة الإيفاد للدراسة بالخارج
-
قرار رقم 763 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن إيجار السكن الخاص بوزير الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 536 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 501 لسنة 2022 م بتقرير استثناء من لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
-
قرار رقم 465 لسنة 2022 م بإضافة وظائف للجدول رقم 30 المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م
-
قرار رقم 466 لسنة 2022 م بإضافة وظائف للجدول رقم 25 المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م
-
قرار رقم 416 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 415 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 273 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف
-
قرار رقم 247 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 613 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 149 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم ملحقية صحية
-
قرار رقم 113 لسنة 2022 م باستحداث سفارة في دولة ايرلندا
-
قرار رقم 30 لسنة 2021 م بتقرير حكم في قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م
-
قرار رقم 513 لسنة 2021 م بالموافقة على إيفاد مندوبين إلى بعض المنظمات غير الحكومية
اترك تعليقاً