أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1460 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 1460 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة، والتصرف في الأراضي.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1993 ف. 
  • و بناء على ما عرضه الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بمذكرته رقم 4062/1/3 المؤرخة في 1373/6/15و.ر.
  • وعلى ما دار في اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية العادي الرابع لسنة 1373 و.ر. المنعقد يوم 1373/6/15 و.ر.

قررت 

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ وحدات سكنية على الموقع الكائن بالمؤتمر الشعبي الأساسي باب عكارة لوحات جوية أرقام (45 – 44 – 35 – 34/ 13 – 55) وحدوده:

شمالاً: المشروع الإسكاني.جنوباً: طريق.
شرقاً: أمانة العدل طرابلس.غرباً: طريق.

على النحو الوارد بمذكرة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة والرسم التخطيطي المرفقين.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس
  • صدر بتاريخ 13/ 12/ 1373 و. ر.