أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 145 لسنة 2013 م بنقل تبعية مكاتب تقدير العقارات

نشر في

قرار رقم 145 لسنة 2013 م بنقل تبعية مكاتب تقدير العقارات

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • و على القانون رقم 17 لسنة 2010 م.بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى القانون رقم 48 لسنة 2012 م.بتقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م.بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م.في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2012 م.باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم الجهاز الإداري بتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم 656 بتاريخ 11/مارس/ 2013 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1018 بتاريخ 7/إبريل/ 2013 م.
  • وعلى ما قرره مجلس وزراء الحكومة المؤقتة في اجتماعه العادي الثاني عشر لسنة 2013 ميلادي.

قرر

مادة 1

تنقل تبعية مكاتب تقدير العقارات لمصلحة أملاك الدولة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 27/جمادى الآخر/ 1434 هجري.
  • الموافق: 8/أبريل/ 2013 ميلادي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.