قرار رقم 144 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي وتنظيم جهازه الإداري
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعتمد الهيكل التنظيمي لجهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة – الجفارة للنهر الصناعي ويتم تنظيم جهازه الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
يتكون الهيكل التنظيمي لجهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة – الجفارة للنهر الصناعي من التقسيمات التنظيمية التالية:
مادة 3
إدارة التخطيط والتدريب يختص بما يلي:
مادة 4
إدارة المتابعة والمعلومات تختص بما يلي:
مادة 5
إدارة المشروعات تختص بما يلي:
مادة 6
إدارة التشغيل والصيانة تختص بما يلي:
مادة 7
إدارة الشؤون الزراعية تختص بما يلي:
مادة 8
إدارة التسويق الزراعي تختص بما يلي:
مادة 9
إدارة الشؤون الإدارية تختص بما يلي:
مادة 10
إدارة الشؤون المالية تختص بما يلي:
مادة 11
إدارة الخدمات والعلاقات العامة تختص بما يلي:
مادة 12
مكتب شؤون اللجنة يختص بما يلي:
مادة 13
مكتب الشؤون القانونية يختص بما يلي:
مادة 14
مكتب المراجعة الداخلية يختص بما يلي:
مادة 15
يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز قرار من لجنة الإدارة بناء على عرض من رئيس لجنة الإدارة وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 16
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً