Skip to main content

قرار رقم 144 لسنة 2001 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي

نشر في

قرار رقم 144 لسنة 2001 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي

أمانة مؤتمر الشعب العام

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 إفرنجي بشأن الضمان الاجتماعي.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 8 لسنة 1989 إفرنجي بشأن التنظيم نشاط الأجهزة والمؤسسات والشركات في الخارج.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن قواعد نقل أعضاء السلك السياسي والقنصلي للعمل بالبعثات في الخارج الصادر 16-11-1978 إفرنجي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 129 لسنة 1988 إفرنجي بشأن لائحة العاملين بالخارج.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 16 لسنة 1369 و.ر

قررت

مادة 1

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 129 لسنة 1988 م بشأن لائحة العاملين بالخارج، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات. 

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت
  • الموافق:30/هانيبال/1369 و.ر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.