قرار رقم 144 لسنة 2001 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي
أمانة مؤتمر الشعب العام
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 إفرنجي بشأن الضمان الاجتماعي.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 8 لسنة 1989 إفرنجي بشأن التنظيم نشاط الأجهزة والمؤسسات والشركات في الخارج.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن قواعد نقل أعضاء السلك السياسي والقنصلي للعمل بالبعثات في الخارج الصادر 16-11-1978 إفرنجي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 129 لسنة 1988 إفرنجي بشأن لائحة العاملين بالخارج.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 16 لسنة 1369 و.ر
قررت
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 129 لسنة 1988 م بشأن لائحة العاملين بالخارج، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت
- الموافق:30/هانيبال/1369 و.ر