قرار رقم 144 لسنة 2001 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أغسطس 30, 2001
-
رقم الإصدار:144
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 144 لسنة 2001 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي
أمانة مؤتمر الشعب العام
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 إفرنجي بشأن الضمان الاجتماعي.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 8 لسنة 1989 إفرنجي بشأن التنظيم نشاط الأجهزة والمؤسسات والشركات في الخارج.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن قواعد نقل أعضاء السلك السياسي والقنصلي للعمل بالبعثات في الخارج الصادر 16-11-1978 إفرنجي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 129 لسنة 1988 إفرنجي بشأن لائحة العاملين بالخارج.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 16 لسنة 1369 و.ر
قررت
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 129 لسنة 1988 م بشأن لائحة العاملين بالخارج، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت
- الموافق:30/هانيبال/1369 و.ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 57 لسنة 2012 م بتعديل قانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي
-
قرار رقم 212 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن معهد الدراسات الدبلوماسية
-
قرار رقم 36 لسنة 2012 م.بشأن سحب القرار رقم 25 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2001 م
-
قرار رقم 25 لسنة 2012 م بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي
-
قانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي
-
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي
-
قانون رقم 39 لسنة 1977 م بإصدار قانون تنظيم وزارة الخارجية و السلك السياسي والقنصلي
-
قانون رقم 43 لسنة 1976 م بإنشاء معهد الدراسات الدبلوماسية
-
قانون الحصانات والامتيازات رقم 21 لسنة 1954 صادر في 27 أبريل 1954
اترك تعليقاً