أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 142 لسنة 2012 م بحل جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

نشر في

قرار رقم 142 لسنة 2012 م بحل جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1990 ميلادي، بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 ميلادي، بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 114 لسنة 2006 ميلادي،بإنشاء جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

يحل جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتغل يده عن مزاولة أي نشاط وتؤول أصوله وموجوداته وارصدته واختصاصاته والموظفون به لوزارة الداخلية، على أن تتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 29/جمادى الأولى/1433 هجرى.
  • ميلادي2012/04/01