قرار رقم 141 لسنة 2012 م.بحل جھاز الشرطة السیاحیة وحمایة الآثار
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يحل جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار وتغل يده عن مزاولة أي نشاط وتؤول أصوله وموجوداته وأرصدته واختصاصاته والموظفين به لوزارة الداخلية، على أن تتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.