أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 140 لسنة 2024 م بترفيع مجمع عيادات 

نشر في

قرار رقم 140 لسنة 2024 م بترفيع مجمع عيادات 

مجلس الوزراء: 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973، بشأن إصدار القانون الصحي، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986، بشأن المسؤولية الطبية. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات سابقا رقم 9 لسنة 2004 م بشأن تنظيم المستشفيات وتقرير بعض الأحكام الأخرى في شأنها. 
  • وعلى كتاب السيد/ مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 5515 المؤرخ في 14/ 03/ 2024 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2024 م. 

قرر

مادة 1 

يرفع مجمع عيادات النوفلية إلى مستشفى قروي، يسمى مستشفى النوفلية القروي تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة. 

مادة 2 

يتولى المستشفى المذكور بالمادة السابقة، اختصاصات المستشفيات القروية، وينظم عمله وفقا للتشريعات النافذة والقرارات المنظمة لعمل المستشفيات القروية.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • صدر في 7 رمضان 1445 هجري
  • موافق 18/ 03/ 2024 میلادی 
  • مجلس الوزراء