قرار رقم 140 لسنة 1986 م بتخويل ممارسة إجراءات الدخول والخروج عبر مينائي الخمس والزاوية لأطقم الناقلات النفطية
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يوليو 28, 1986
-
رقم الإصدار:140
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 140 لسنة 1986 م بتخويل ممارسة إجراءات الدخول والخروج عبر مينائي الخمس والزاوية لأطقم الناقلات النفطية
الإدارة العامة للجوازات
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 6 لسنة 72 م بشأن الشرطة والقوانين المعدلة.
- وعلى القرار رقم 194 لسنة 86 م الصادر في 7 /4/86 م بتوزيع بعض الاختصاصات التي كانت مسندة لأمانة العدل الملغاة.
- وعلى كتاب الأخ أمين اللجنة الشعبية للشركة الوطنية للنقل البحري رقم 1/15/3394 المؤرخ في 25/7/86م.
قررت
مادة 1
يخول كل من الجوازات ببلدية الخمس وقسم الجوازات الزاوية بممارسة إجراءات الدخول والخروج عن طريق مينائي الخمس والزاوية لأطقم الناقلات النفطية فقط.
مادة 2
وعلى طالبي ممارسة الاختصاصات المشار إليها في المادة 1 استيفاء الإجراءات وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها لتنظيم حركة الدخول والخروج عبر منافذ الدخول والخروج وتطبيق التعليمات التي تصدر عن الإدارة العامة للجوازات والجنسية في هذا الشأن.
مادة 3
على رئيس قسم الشؤون الإدارية بالإدارة العامة تزويد الجهتين المشار إليهما بالأختام والنماذج اللازمة.
- مدير الإدارة العامة للجوازات الجنسية
- صدر في: 22/11/1395 و.ر.
- الموافق: 28/7/1986 م.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 807 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 371 لسنة 2022 م بشأن تكليف بتطوير مناطق وتنفيذ بعض المشروعات
-
قرار رقم 347 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام جهاز إنشاء وصيانة الموانئ ومرافئ الصيد البحري
-
قرار رقم 619 لسنة 2021 م بالإذن بإلغاء تعاقد
-
قرار رقم 80 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للموانئ
-
قرار رقم 78 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة جرمة للتوكيلات الملاحية والشحن والتفريغ
-
قرار رقم 43 لسنة 2021 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد منطقة البحث والإنقاذ البحري الليبية
-
قرار رقم 299 لسنة 2020 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة تطبيق الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978STCW وتعديلاتها
-
قرار رقم 54 لسنة 2020 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة تنظيم مزاولة أعمال المعاينات البحرية والشروط والضوابط اللازمة لمنح الترخيص للمعاينين في الموانئ الليبية
-
قرار رقم 251 لسنة 2019 م بشأن إصدار لائحة تأمين الحركة الملاحية من وإلى الموانئ الليبية
-
قرار رقم 34 لسنة 2019 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة الجزاءات الخاصة بموظفين مصلحة الموانئ والنقل البحري والموانئ التابعة لها
-
قرار رقم 42 لسنة 2014 م بشأن تشكيل قوة عسكرية لتحرير وفك الحصار عن الموانئ النفطية
-
قرار رقم 63 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة
-
قرار رقم 53 لسنة 2010 م بشأن نقل تبعية بعض الموانئ
-
قرار رقم 372 لسنة 1425 ه بإنشاء جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ
-
قرار رقم 81 لسنة 2008 م بشأن إنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري
-
قرار رقم 34 لسنة 2007 م بشأن إمداد العمر القانوني للشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية
-
قرار رقم 14 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الموانئ
-
قرار رقم 135 لسنة 1995 م بشأن تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ
-
قرار رقم 809 لسنة 1423 م بتعديل بعض الاختصاصات لكل من الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ والشركة الاشتراكية للموانئ
اترك تعليقاً