أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 14 لسنة 1968 م

نشر في

قرار رقم 14 لسنة 1968 م

لجنة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية

  • بعد الاطلاع على قانون الاستيراد والتصدير رقم 38 لسنة 1968،
  • وعلى قرار السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 17 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 1966، بشأن تشكيل لجنة يناط بها مهمة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية،
  • وعلى توصية اللجنة المذكورة التى اتخذتها فى جلستها المنعقدة في 26 أغسطس 1968، 

قرر

مادة 1 

  • أ- يفتح باب استيراد جميع انواع الفواكه الطازجة اعتباراً من أول سبتمبر 1968 والى نهاية نوفمبر من نفس السنة باستثناء العنب الذي يقتصر استيراده على المحافظات الغربية والجنوبية.
  • ب- يفتح باب استيراد زيتون المائدة ذى اللون الأسود من الحجم الكبير في حدود ثلاثمائة جنيه لكل تاجر على أن يبقى باب الاستيراد مفتوحاً الى 31 ديسمبر 1968.

مادة 2 

على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 3 جمادى الثاني 1388
  •  الموافق 27 أغسطس 1968
  • ابراهيم البكباك
  • وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس اللجنة