أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 136 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية 

نشر في

قرار رقم 136 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2012 م، بإنشاء المركز الوطني للصحة الحيوانية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م، المؤرخ في 27/ أبريل /2021م بتفويض رئيسه في اصدار بعض القرارات
  • وعلى كتاب وزير الزراعة والثروة الحيوانية رقم  120/2/2 المؤرخ في 2021/05/24 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3404 المؤرخ في 2021/05/27 م.

قرر 

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية على النحو الآتي: 

  1. السيد، زكريا محمد مصطفی – رئیسا 
  2. السيد، عبد الرحمن جمعة محمد – عضوا 
  3. السيدة، فوزية سالم الغناي – عضوا 
  4. السيد، اسماعيل محمد بوغرارة – عضوا 
  5. السيد، أبوبكر القاسي جاد الله المبروك – عضوا 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار القيام بمهامها طبقا لأحكام القرار رقم 100 لسنة 2012م المشار إليه ، ووفقا للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء