قرار رقم 134 لسنة 2012 م بإعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التربية والتعليم وتنظيم جهازها الإداري
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع
قرر
المحتويات
مادة 1
يعتمد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التربية والتعليم ويتم تنظيم جهازها الإداري على النحو المحدد بهذا القرار.
تتولى وزارة التربية والتعليم وضع البرامج اللازمة لتنفيذ التشريعات والسياسات والخطط في مجال التربية والتعليم وفق المنهج العلمي، ومتابعة تنفيذها وصولاً إلى الغايات والنتائج المطلوبة ولها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات التالية:
مادة 2
تتولى وزارة التربية والتعليم وضع البرامج اللازمة لتنفيذ التشريعات والسياسات والخطط في مجال التربية والتعليم وفق المنهج العلمي، ومتابعة تنفيذها وصولا إلى الغايات والنتائج المطلوبة ولها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات التالية:
مادة 3
يكون لديوان الوزارة وكيل وزارة ووكيل مساعد أو أكثر يمارسون المهام المقررة لوكلاء الوزارات بموجب التشريعات النافذة، ويعمل تحت إشراف الوزير ويعمل الوكلاء المساعدون تحت إشراف الوزير والوكيل.
مادة 4
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم من التقسيمات التنظيمية الآتية:
مادة 5
تتبع وزارة التربية والتعليم الجهات التالية:
مادة 6
تختص إدارة الشؤون الإدارية والمالية بما يلي:
مادة 7
تختص إدارة التخطيط بما يلي:
مادة 8
تختص إدارة التعليم الأساسي بما يلي:
مادة 9
تختص إدارة التعليم الثانوي بما يلي:
مادة 10
تختص إدارة التفتيش التربوي بما يلي:
مادة 11
تختص إدارة النشاط المدرسي بما يلي:
مادة 12
تختص إدارة التعليم الحر بما يلي:
مادة 13
تختص إدارة الامتحانات بما يلي:
مادة 14
تختص إدارة حراسة المرافق التعليمية بما يلي:
مادة 15
تختص إدارة المعلومات والتوثيق بما يلي:
مادة 16
تختص إدارة رياض الأطفال بما يلي:
مادة 17
يختص مكتب الوزير بما يلي:
مادة 18
يختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي:
مادة 19
يختص مكتب التعاون الدولي بما يلي:
مادة 20
يختص مكتب المراجعة الداخلية بما يلي:
مادة 21
يختص مكتب تعليم واندماج الفئات الخاصة بما يلي:
مادة 22
يختص مكتب الإعلام بما يلي:
مادة 23
يختص مكتب المتابعة بما يلي:
مادة 24
يكون للوزارة بالمناطق التي تتطلب ذلك مكاتب للتربية والتعليم يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم وبما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.
مادة 25
يصدر بالتنظيم الداخلي لوزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها قرار من وزير التربية والتعليم، وذلك بما لا يخل بالاختصاصات المنصوص عليها في هذا القرار، ووفقا للنظم والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
مادة 26
تمارس التقسيمات التنظيمية المنصوص عليها في هذا القرار مهامها دون الإخلال بالاختصاصات المسندة لمسؤولي التربية والتعليم بالمناطق، وعلى التقسيمات تقديم تقارير ربع سنوية عن نشاطها.
مادة 27
تشكل لجنة أو أكثر بقرارات تصدر من وزير التربية والتعليم لتنفيذ أحكام هذا القرار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة 28
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في 06/جمادى الأول/1433 هجري
الموافق: 29/03/2012 ميلادي