قرار رقم 134 لسنة 1988 م بشأن إنشاء معهد التخطيط
-
التصنيف:
-
التاريخ:3 يونيو 1988
-
الرقم:134
-
جهة الإصدار:
-
الجهة العامة:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 134 لسنة 1988 م بشأن إنشاء معهد التخطيط
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 134 لسنة 1970م بشأن التربية وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 898 لسنة 1985م بإنشاء معاهد عليا.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 360 لسنة 1987م بشأن إعادة تنظيم أمانة التخطيط.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بمذكرته رقم 3 لسنة 1988م المؤرخة في 21 جمادى الآخر 1397 و.ر الموافق 8/2/1988 م
- وموافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي السادس لعام 88م
قررت
مادة 1
ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار معهد عال يسمى معهد التخطيط وتكون له الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، ويكون مقره مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، ويتبع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
مادة 2
يهدف المعهد إلى تكوين الملاكات الفنية المتخصصة في مجال التخطيط والإحصاء والمعلومات والتوثيق وطرق المساحة والتصميم الهندسي ووسائل التقنية المستعملة فيها كالحاسوب وطرق استعماله وبرمجته، وذلك لسد حاجة الأجهزة الإدارية المختلفة بالجماهيرية من هذه التخصصات.
كما يهدف المعهد إلى إتاحة فرص التدريب المستمر لمن لهم خبرة سابقة في المجالات المذكورة، وذلك عن طريق البرامج والدورات التدريبية القصيرة والحلقات الدراسية بهدف رفع كفاءة وقدرات العاملين في هذا المجال وتمكينهم من الاطلاع على أحدث التطورات العلمية في مجال عملهم وتخصصهم.
مادة 3
ينقسم نظام الدراسة بالمعهد إلى قسمين:
- نظام التأهيل التخصصي:
ويهدف هذا النظام إلى تأهيل الطلبة المنتسبين إليه تأهيلا علميا وعمليا في أحد التخصصات التي يقدمها، وتكون مدة الدراسة به ثلاث سنوات، يمنح بعدها الطالب دبلوما عاليا في مجال التخطيط.
وتحدد شروط القبول للدراسة بالمعهد طبقا لهذا النظام بقرار يصدر من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
- نظام الدورات التخصصية:
- ويهدف هذا النظام إلى تمكين العاملين بالجهاز الإداري، من مواصلة التحصيل العلمي والتدريب الراقي، وذلك عن طريق الدورات التخصصية، التي يقدمها المعهد في مجال تخصصه.
ويصدر بتحديد مدة الدراسة طبقا لهذا النظام وشروط القبول فيه، ونوعية الشهادات التي يمنحها، قرار من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
مادة 4
يراعى في المناهج الدراسية للمعهد مجموع الوحدات وعدد الساعات للمواد الدراسية المعمول بها في المعاهد العليا وفق كل تخصص.
مادة 5
تعتمد نتائج الامتحانات للمعهد من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
مادة 6
تنظيم اللائحة الداخلية للمعهد الأمور التالية:
- المواد والمقررات الدراسية وتوزيعها على مدة الدراسة وتحديد الساعات المحددة لكل منها.
- تحديد مواد الورش والساعات العلمية والتدريب الميداني.
- القواعد والنظم الأساسية للامتحانات.
وتصدر اللائحة المشار إليها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
مادة 7
تطبق أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 898 لسنة 1985م المشار إليه وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.
مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 15/رجب/1397 و.ر
- الموافق: 3/المريخ 1988 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 69 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد
-
منشور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالرقم الإشاري م.س.و 16/ 201 بشأن تعليمات السيد رئيس الوزراء التي تقتضي بإعفاء الطلبة السودانيين الدارسين في الجامعات الليبية من الرسوم الدراسية
-
قرار رقم 29 لسنة 2024 م بشأن إعادة تنظيم معهد علي بن زياد الطرابلسي العالي للإمامة والخطابة وعلوم الكتاب والسنة
-
قرار رقم 1 لسنة 2024 م بشأن تقرير حكم لبعض الأقسام العلمية بالجامعات الليبية
-
قرار رقم 1092 لسنة 2023 م بشأن إنهاء إعارة أعضاء هيئة التدريس
-
منشور صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار رقم 520 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بمؤسسات التعليم العالي
-
محضر اجتماع بشأن متابعة أوضاع المعيدين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والكليات التقنية
-
قرار رقم 513 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بتعديل حكم بلائحة تنظيم التعليم العالي
-
قرار رقم 341 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 273 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة تحقيق
-
قرار رقم 531 لسنة 2023 م بشأن إنشاء (مركز بحوث ودراسات النيازك وعلوم الفضاء) بجامعة الزنتان
-
قرار رقم 447 لسنة 2023 م بشأن إنشاء المركز الليبي لأبحاث ودراسات الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات
-
قرار رقم 300 لسنة 2023 م بشأن استحداث تقسيمات تنظيمية بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقرير حكم
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 م بشأن إلغاء أي أجسام إدارية تخالف ما ورد بالقرار رقم 131 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 131 لسنة 2023 م بتقرير حكم في الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 1633 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة تنظيم عمل مراكز الريادة والابتكار بالأكاديمية والجامعات الليبية
-
قرار رقم 61 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن للجامعات للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجتي الماجستير – الدكتوراه
اترك تعليقاً