قرار رقم 134 لسنة 1988 م بشأن إنشاء معهد التخطيط
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يونيو 3, 1988
-
رقم الإصدار:134
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 134 لسنة 1988 م بشأن إنشاء معهد التخطيط
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 134 لسنة 1970م بشأن التربية وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 898 لسنة 1985م بإنشاء معاهد عليا.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 360 لسنة 1987م بشأن إعادة تنظيم أمانة التخطيط.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بمذكرته رقم 3 لسنة 1988م المؤرخة في 21 جمادى الآخر 1397 و.ر الموافق 8/2/1988 م
- وموافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي السادس لعام 88م
قررت
مادة 1
ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار معهد عال يسمى معهد التخطيط وتكون له الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، ويكون مقره مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، ويتبع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
مادة 2
يهدف المعهد إلى تكوين الملاكات الفنية المتخصصة في مجال التخطيط والإحصاء والمعلومات والتوثيق وطرق المساحة والتصميم الهندسي ووسائل التقنية المستعملة فيها كالحاسوب وطرق استعماله وبرمجته، وذلك لسد حاجة الأجهزة الإدارية المختلفة بالجماهيرية من هذه التخصصات.
كما يهدف المعهد إلى إتاحة فرص التدريب المستمر لمن لهم خبرة سابقة في المجالات المذكورة، وذلك عن طريق البرامج والدورات التدريبية القصيرة والحلقات الدراسية بهدف رفع كفاءة وقدرات العاملين في هذا المجال وتمكينهم من الاطلاع على أحدث التطورات العلمية في مجال عملهم وتخصصهم.
مادة 3
ينقسم نظام الدراسة بالمعهد إلى قسمين:
- نظام التأهيل التخصصي:
ويهدف هذا النظام إلى تأهيل الطلبة المنتسبين إليه تأهيلا علميا وعمليا في أحد التخصصات التي يقدمها، وتكون مدة الدراسة به ثلاث سنوات، يمنح بعدها الطالب دبلوما عاليا في مجال التخطيط.
وتحدد شروط القبول للدراسة بالمعهد طبقا لهذا النظام بقرار يصدر من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
- نظام الدورات التخصصية:
- ويهدف هذا النظام إلى تمكين العاملين بالجهاز الإداري، من مواصلة التحصيل العلمي والتدريب الراقي، وذلك عن طريق الدورات التخصصية، التي يقدمها المعهد في مجال تخصصه.
ويصدر بتحديد مدة الدراسة طبقا لهذا النظام وشروط القبول فيه، ونوعية الشهادات التي يمنحها، قرار من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
مادة 4
يراعى في المناهج الدراسية للمعهد مجموع الوحدات وعدد الساعات للمواد الدراسية المعمول بها في المعاهد العليا وفق كل تخصص.
مادة 5
تعتمد نتائج الامتحانات للمعهد من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
مادة 6
تنظيم اللائحة الداخلية للمعهد الأمور التالية:
- المواد والمقررات الدراسية وتوزيعها على مدة الدراسة وتحديد الساعات المحددة لكل منها.
- تحديد مواد الورش والساعات العلمية والتدريب الميداني.
- القواعد والنظم الأساسية للامتحانات.
وتصدر اللائحة المشار إليها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
مادة 7
تطبق أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 898 لسنة 1985م المشار إليه وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.
مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 15/رجب/1397 و.ر
- الموافق: 3/المريخ 1988 م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رئیس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 3 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 1633 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة تنظيم عمل مراكز الريادة والابتكار بالأكاديمية والجامعات الليبية
-
قرار رقم 61 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن للجامعات للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجتي الماجستير – الدكتوراه
-
قرار رقم 1610 لسنة 2022 م بشأن منح صفة الجامعة الذكية لجامعة ليبيا المفتوحة
-
قرار رقم 1465 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للمرحلة التمهيدية بالجامعات الليبية
-
قرار رقم 899 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم كلية التقنية الصناعية
-
قرار رقم 1464 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن لجامعة ليبيا المفتوحة للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجة الماجستير
-
قرار رقم 734 لسنة 2022 م بشأن إيفاد طلاب للدراسة العليا بالداخل
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للعملية التعليمية والتدريبية بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
-
قرار رقم 1198 لسنة 2022 م بشأن إعفاء طلبة أجانب من دفع الرسوم الدراسية التابعين للجامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 1170 لسنة 2022 م بشأن اعتماد برنامج الدراسات العليا الماجستير بالجامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 1076 لسنة 2022 م بشأن اعتماد برنامج الدراسات العليا الدكتوراه بقسم اللغة العربية بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية جامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 717 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة تنظيم البحث العلمي
-
قرار رقم 895 لسنة 2022 م بشأن اعتماد توحيد المرحلة التمهيدية للكليات العلمية بالجامعات الليبية
-
قرار رقم 630 لسنة 2022 م بإنشاء معهد عال
-
قرار رقم 760 لسنة 2022 م بإنشاء مركز للمؤتمرات والندوات وورش العمل الخاصة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار رقم 462 لسنة 2022 م بإنشاء هيئة صناع المعرفة
-
قرار رقم 660 لسنة 2022 م بشأن إيقاف مؤسسة تعليمية
-
قرار رقم 383 لسنة 2022 م بإنشاء معاهد عليا
اترك تعليقاً