قرار رقم 133 لسنة 2002 م.بشأن تحديد القرارات والمواد التي تنشر في مدونة الإجراءات
-
التصنيف:
-
التاريخ:5 أغسطس 2002
-
الرقم:133
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
النصوص السارية
قرار رقم 133 لسنة 2002 م.بشأن تحديد القرارات والمواد التي تنشر في مدونة الإجراءات
أمانة مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1369 و.ر بتنظيم مدونة التشريعات.
- وعلى قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 2 لسنة 1370 و.ر بشأن تنظيم مدونة الإجراءات.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 14 لسنة 1370 و.ر
قررت
مادة 1
تنشر بمدونة الإجراءات إضافة إلى القرارات المنصوص عليها بالفقرتين 1، 2 من قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 2 لسنة 1370 و.ر.المشار إليه، القرارات والمواد التالية:
- القرارات التنظيمية الصادرة عن الجهات التابعة لمؤتمر الشعب العام أو لأمانته.
- أصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي.
- قرارات مصرف ليبيا المركزي بإبطال مفعول أي فئة من النقود الورقية أو المعدنية.
- قرارات مصرف ليبيا المركزي بمنح الإذن لأي مصرف تجاري بالاندماج في مصرف آخر أو بإلغاء الإذن الممنوح له.
- قرارات شهر النظم الأساسية للمنظمات والجمعيات واللجان الأهلية وما في حكمها.
- قرارات قيد محرري العقود أو إلغائها أو وقفهم عن العمل.
- قرارات نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة أيا كانت جهة إصدارها.
مادة 2
يصدر ملحق خاص بمدونة الإجراءات تنشر فيه المواد التالية:
- الإعلان عن البيع بالمزاد العلني تنفيذا لأحكام قضائية.
- الإعلان عن تلف أو ضياع الكمبيالات أو الصكوك المصدقة.
- شهر تسجيل براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- الإعلان عن فقدان أختام محرري العقود أو سرقتها.
- الإعلان عن دعوة الجمعيات العمومية للشركات المساهمة للانعقاد في دورات غير عادية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت: 26/جمادى الأول
- الموافق: 5/هنيبال/1370 و.ر
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 10 لسنة 2022 م بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2011 م بشأن تنظيم الجريدة الرسمية
-
قانون رقم 8 لسنة 2011 م بشأن تنظيم الجريدة الرسمية
-
قرار رقم 2 لسنة 2002 م بشأن تنظيم مدونة الإجراءات
-
قانون رقم 17 لسنة 2001 م بتنظيم مدونة التشريعات
-
قرار رقم 16 لسنة 2001 م بتنظيم مدونة التشريعات ومدونة الإجراءات
-
قرار رقم 381 لسنة 1994 م بشأن تحديد ثمن بيع الجريدة الرسمية وقيمة الاشتراك السنوي فيها
-
قانون رقم 17 لسنة 1971 م بتنظيم إصدار الجريدة الرسمية
-
قانون رقم 1 لسنة 1951 بشأن نشر قانون الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة
اترك تعليقاً