قرار رقم 133 لسنة 2002 م.بشأن تحديد القرارات والمواد التي تنشر في مدونة الإجراءات
أمانة مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
تنشر بمدونة الإجراءات إضافة إلى القرارات المنصوص عليها بالفقرتين 1، 2 من قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 2 لسنة 1370 و.ر.المشار إليه، القرارات والمواد التالية:
مادة 2
يصدر ملحق خاص بمدونة الإجراءات تنشر فيه المواد التالية:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً