قرار رقم 1325 لسنة 2018 م بتعديل وإضافة بعض الأحكام لقراره رقم 156 لسنة 2018 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 سبتمبر 2018
- رقم التشريع: 1325
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 1325 لسنة 2018 م بتعديل وإضافة بعض الأحكام لقراره رقم 156 لسنة 2018 م
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 میلادیة وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
- وعلى القانون رقم116لسنة 1972 میلادیة، بتنظیم التطویر العمراني.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010 میلادیة،بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
- وعلى القانون رقم48لسنة 2012 میلادیة،بتقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 720 لسنة 2013 م.بشأن تنظيم مصلحة أملاك الدولة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح التفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 156 لسنة 2018 م.بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب رئيس مصلحة أملاك الدولة رقم 2371 المؤرخ في. 2018/8/13 م.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 180 لسنة 2018 میلاد یة بإنشاء جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يضاف إلى عضوية اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 156 لسنة 2018 م.المشار إليه الآتي ذكرهم:
- عضو قانوني عن إدارة الشؤون القانونیة والشكاوى مجلس الوزراء.
- مندوب عن الهيئة العامة للإسكان والمرافق.
مادة 2
تعدل الفقرة 1 من المادة 2 من قرار المجلس الرئاسي 156 لسنة 2018 م.المشار إليه،بحيث يجري نصها على النحو التالي:
دراسة الموضوعات المتعلقة بالعقارات المطلوب نزع ملكيتها لأعمال المنفعة العامة وذلك من الناحية الفنية والقانونية والإدارية، على أن يتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلا فیما یخصه.
مادة 3
يستبدل نص المادة 5 من القرار رقم 156 لسنة 2018 م.المشار إليه بحیث يجري نصها على النحو التالي:
تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية على أن تقدم تقدیر نهائي للسید رئیس المجلس الرئاسي بنتائج أعمالها.
مادة 4
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر بتاریخ: 12/محرم/1440 ه.
- .م 2018/9/22