أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1325 لسنة 2018 م بتعديل وإضافة بعض الأحكام لقراره رقم 156 لسنة 2018 م

22 سبتمبر 2018

قرار رقم 1325 لسنة 2018 م بتعديل وإضافة بعض الأحكام لقراره رقم 156 لسنة 2018 م

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  •  على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 میلادیة وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
  • وعلى القانون رقم116لسنة 1972 میلادیة، بتنظیم التطویر العمراني.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010 میلادیة،بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى القانون رقم48لسنة 2012 میلادیة،بتقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 720 لسنة 2013 م.بشأن تنظيم مصلحة أملاك الدولة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح التفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 156 لسنة 2018 م.بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى كتاب رئيس مصلحة أملاك الدولة رقم 2371 المؤرخ في. 2018/8/13 م.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 180 لسنة 2018 میلاد یة بإنشاء جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يضاف إلى عضوية اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 156 لسنة 2018 م.المشار إليه الآتي ذكرهم:

  1. عضو قانوني عن إدارة الشؤون القانونیة والشكاوى مجلس الوزراء.
  2. مندوب عن الهيئة العامة للإسكان والمرافق.

مادة 2 

تعدل الفقرة 1 من المادة 2 من قرار المجلس الرئاسي 156 لسنة 2018 م.المشار إليه،بحيث يجري نصها على النحو التالي:

دراسة الموضوعات المتعلقة بالعقارات المطلوب نزع ملكيتها لأعمال المنفعة العامة وذلك من الناحية الفنية والقانونية والإدارية، على أن يتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلا فیما یخصه.

مادة 3 

يستبدل نص المادة 5 من القرار رقم 156 لسنة 2018 م.المشار إليه بحیث يجري نصها على النحو التالي:

تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية على أن تقدم تقدیر نهائي للسید رئیس المجلس الرئاسي بنتائج أعمالها.

مادة 4 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر بتاریخ: 12/محرم/1440 ه.
  • .م 2018/9/22 
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount