قرار رقم 1325 لسنة 2018 م بتعديل وإضافة بعض الأحكام لقراره رقم 156 لسنة 2018 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 1325 لسنة 2018 م بتعديل وإضافة بعض الأحكام لقراره رقم 156 لسنة 2018 م

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يضاف إلى عضوية اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 156 لسنة 2018 م.المشار إليه الآتي ذكرهم:

  1. عضو قانوني عن إدارة الشؤون القانونیة والشكاوى مجلس الوزراء.
  2. مندوب عن الهيئة العامة للإسكان والمرافق.

مادة 2 

تعدل الفقرة 1 من المادة 2 من قرار المجلس الرئاسي 156 لسنة 2018 م.المشار إليه،بحيث يجري نصها على النحو التالي:

دراسة الموضوعات المتعلقة بالعقارات المطلوب نزع ملكيتها لأعمال المنفعة العامة وذلك من الناحية الفنية والقانونية والإدارية، على أن يتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلا فیما یخصه.

مادة 3 

يستبدل نص المادة 5 من القرار رقم 156 لسنة 2018 م.المشار إليه بحیث يجري نصها على النحو التالي:

تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية على أن تقدم تقدیر نهائي للسید رئیس المجلس الرئاسي بنتائج أعمالها.

مادة 4 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly