أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 132 لسنة 2012 م بحل مركز المعلومات والتوثيق بوزارة التربية والتعليم

نشر في

قرار رقم 132 لسنة 2012 م بحل مركز المعلومات والتوثيق بوزارة التربية والتعليم

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات المخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التعليم.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة” سابقاً” رقم 487 لسنة 2007 ميلادي،بتنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع التعليم.
  • وعلى ما عرضه وزير التربية والتعليم بكتابه رقم 861.ميلادية 2012/02/08 بتاريخ
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

يحل مركز المعلومات والتوثيق التابع لوزارة التربية والتعليم، وتؤول أصوله وموجوداته وارصدته والموظفون فيه للوزارة.

مادة 2

تشكل بقرار يصدر من وزير التربية والتعليم لجنة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وتعتمد نتائج أعمالها بقرار يصدر عنه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 06/جمادى الأولى/1433 هجري.
  • ميلادي2012/03/29