قرار رقم 130 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يوفد السيد طيار.محمد عبدالله السبتيي نائب مدير عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص والسيد كابتن.عبد الرحمن علي الخروط مدير إدارة العمليات الجوية بالجهاز، في مهمة عمل رسمية لمدة ثلاثة أيام إلى دولة تركيا من تاريخ 2021/6/17 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.