Skip to main content

قرار رقم 130 لسنة 2013 م بإصدار اللائحة التنفيذية رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الادارة المحلية

نشر في

قرار رقم 130 لسنة 2013 م بإصدار اللائحة التنفيذية رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الادارة المحلية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (10) لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة رقم (1) لسنة 2012 ميلادي، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى ما عرضه وزير الحكم المحلي بكتابه رقم (ح.م/00151) بتاريخ 03/1/2013 ميلادي.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم (601) بتاريخ 17/3/2013 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعيه الاستثنائيين الثالث والخامس لسنة 2013 ميلادي.

قرر

مادة (1)

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (59) لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية المرفقة بهذا القرار.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار بتاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 20/جمادى الأول/1434 هجري.
  • الموافق: 01/4/2013 ميلادي.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.