أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 13 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي

نشر في

قرار رقم 13 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي

لجنة شؤون الأحزاب

بعد الاطلاع:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011.08.03 م وتعديلاته.
  • وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
  • وقانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006 م وتعديلاته.
  • والقانون رقم 6 لسنة 1992 م بإنشاء إدارة القانون ولائحته التنفيذية.
  • والقانون رقم 29 لسنة 2012 م بشأن تنظيم الأحزاب السياسية ولائحته التنفيذية.
  • والقانون رقم 8 لسنة 2011 م بشأن تنظيم الجريدة الرسمية.
  • والقانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني.
  • والطلب المقدم من مؤسسي حزب قوى الشعب العاملة.
  • وما انتهت إليه اللجنة في اجتماعها الثالث لسنة 2021 م المنعقد بتاريخ: 2021.09.30 م.

قررت 

مادة 1

يُصرَّح لحزب قوى الشعب العاملة بممارسة العمل السياسي في ليبيا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المستشار / عبد الحكيم البهلول عريبي.
  • رئيس لجنة شؤون الأحزاب.
  • صدر بتاريخ 2021.11.01 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.