قرار رقم 13 لسنة 2005 م إلى تحديد الأنشطة التي يؤذن لفروع الشركات الأجنبية بمزاولتها في الجماهيرية العظمى
-
التصنيف:
-
التاريخ:17 يناير 2007
-
الرقم:13
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 13 لسنة 2005 م إلى تحديد الأنشطة التي يؤذن لفروع الشركات الأجنبية بمزاولتها في الجماهيرية العظمى
أمانة اللجنة الشعبية
بعد الإطلاع
- على القانون التجاري الليبي والقوانين المكملة والمعدلة له.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 مسيحي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 مسيحي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 369 و ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- و على قرار مجلس الوزراء سابقا الصادر بتاريخ1970/10/30 مسيحي بتحديد قطاعات النشاط التي يؤذن للشركات الأجنبية التي تمارس أعمالا تدخل في نطاقها بفتح فروع لمزاولتها في الجماهيرية العظمى
- وعلی قرار أسانة اللجنة الشعبية العامة رقم 211 لسنة 1372 ور، بتحديد الأنشطة والأعمال التي يجوز الإذن لفروع الشركات الأجنبية في الجماهيرية العظمى بمزاولتها وتحديد الضوابط اللازمة لذلك ، وقرارها رقم 229 لسنة 1372 و در بإضافة حكم للقرار رقم 21 لسنة 1372 و ر.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بكتابه رقم اند 3623/1/5 المؤرخ في 10/17/ 371 اور 2004 مسيحي.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1373 و.
قررت
مادة 1
تحدد مجالات الأنشطة التي يؤذن لفروع الشركات الأجنبية بمزاولتها في الجماهيرية العظمي
أولا: مجال المقاولات والأعمال المدنية: –
- مد الطرق وإنشاء الكباري والجسور والسدود
- الإنشاءات البحرية كإقامة الأرصفة البحرية وحواجز الأمواج و إقامة أحواض بناء وتخزينية
- إنشاء المطارات والمهابط الجوية.
- من خطوط السكك والطرق الحديدية وإقامة محطاتها.
ثانيا: مجال الكهرباء
- إقامة وصيانة محطات توليد الكهرباء ومحطات خفض ورفع الجهد بمختلف أنواعها.
- إقامة وصيانة شبكات الكوابل لنقل الطاقة الكهربائية.
- إقامة محطات تحلية المياه المعتمدة على الطرق الحرارية والأغشية.
ثالثا: مجال النفط
- استكشاف النفط بما في ذلك أعمال مسح الطبقات الأرضية بمختلف الوسائل الجيولوجية الجيوفيزيائية والجيوكيميائية وغيرها.
- فحص وتحليل البيانات وتقديم الدراسات الجيولوجية والمهنية
- حفر آبار النفط وصيانتها وخدمات تركيب وصيانة معدات حفر آبار النفط و المضخات المقاولة والمغمورة.
- أعمال التسميت وخدمات الطين وسوائل الحفر، إنشاء خزانات ومحطات خطوط أنابيب نقل وضخ النفط والغاز وصيانتها و أعمال الحماية المهبطية اللازمة لها.
- إنشاء المنصات البحرية العائمة للتنقيب عن النفط والغاز…
- تركيب وصيانة مصافي تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات.
- تقديم خدمات النقل البحري للمواد والمعدات والآلات المتعلقة بعمليات الحفر في المناطق البحرية.إزالة الألغام من الحقول النفطي
- التفتيش والمعاينة على الشحنات النفطية ويعطي هذا النشاط بشكل مؤقت لفروع الشركات الأجنبية
- والى حين تأسيس شركات وطنية قادرة للقيام به على أن يتم إلزام هذه الشركات باستخدام العمالة وطنية فنية وبنسبة لا تقل عن 60% من حجم العمالة الفنية المستخدمة في فرع الشركة في الجماهيرية العظمي.
رابعا: مجال الاتصالات
- تركيب وصيانة منظومات ومحطات الاتصالات السلكية واللاسلكية
- إقامة المحطات والأبراج والهوائيات الخاصة بالاتصالات اللاسلكية ومحطات الملاحة الجوية وصيانتها.
خامسا: مجال الصناعة:-
- الأعمال الكهربائية و الميكانيكية والكهروميكانيكية اللازمة في تركيب آلات المصانع وصيانتها.
- أعمال التعدين والتنقيب عن المعادن و استخراجها عنا المواد النفطية منها
- إنشاء وبناء وصيانة الأفران الحرارية اللازمة للمصانع المختلفة
- تركيب وصيانة أنظمة السلامة والأمن الصناعي.
سادسا: مجال المساحة والتخطيط –
- أعمال المسح و التخريط الجوي بمختلف الوسائل ولمختلف الأغراض.
- تقديم الاستشارات الهندسية اللازمة في تخطيط المدن والمناطق العمرانية والحضرية.
سابعا: مجال حماية البيئة
- إقامة المحطات لغرض إصحاح البيئة.
- معالجة النفايات وتحويلها وإنشاء محطات معالجة النفايات وتدويرها
- معالجة التلوث البيئي وتركيب وصيانة الأجهزة الخاصة بذلك.
- معالجة تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وصيانة شبكات نقل وتصريف المياه ومحطات لينون
ثامنا: مجال الحاسب الآلي:
ترکیب منظومات التحكم الآلي وتصنيع وإعداد برمجياتها وصيانتها.
تاسعا: مجال الاستشارات والدراسات الفنية
- إعداد الدراسات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات اللاسلكية وأجهزة التحكم وتقديم الاستشارات اللازمة في هذا الشأن.
- الإشراف على تنفيذ الاستشارات اللازمة في هذا الشأن.
- إجراء التقييم الفني والمالي للمشاريع الكبرى بغرض تحديد قيمة أسهمها في السوق المالي.
- تصميم المشروعات الكبيرة ذات التقنية المتقدمة من حيث التركيب و الأداء.
عاشرا: مجال الصحة
دوران نشاط تركيب وصيانة الالات والمعدات الطبية ومعايرتها.القرارات القرآن
مادة 2
يلغي قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 211 لسنة 1372 و.و وقرارها رقم 229 لسنة 1372 و بر بإضافة حكم للقرار 211 لسنة 1372 و.ر المشار إليهما ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة اللجنة الشعبية العامة
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 46 لسنة 2024 م بنقل تبعية الشركات التالية: شركة شحات للتوكيلات الملاحية، شركة جرمة للتوكيلات الملاحية، الشركة العالمية للملاحة والتوكيلات الملاحية، الشركة العامة للنقل السريع، الشركة العامة للطرق والجسور، الشركة الليبية للتموين، والشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية
-
قرار رقم 2 لسنة 2024 م بإقرار بعض الأحكام المتعلقة بشأن قيود الشركات المساهمة الوطنية والمشتركة والصناديق الاستثمارية
-
قرار رقم 365 لسنة 2023 م بشأن تأسيس مجموعة شركات تابعة للمركز وتقرير بعض الأحكام في الخصوص
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري
-
قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة
-
قرار رقم 619 لسنة 2022 م بتحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية وتقرير أحكام
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 494 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة السلوك للشركات
-
قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
اترك تعليقاً