قرار رقم 13 لسنة 2005 م إلى تحديد الأنشطة التي يؤذن لفروع الشركات الأجنبية بمزاولتها في الجماهيرية العظمى
أمانة اللجنة الشعبية
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
تحدد مجالات الأنشطة التي يؤذن لفروع الشركات الأجنبية بمزاولتها في الجماهيرية العظمي
أولا: مجال المقاولات والأعمال المدنية: –
ثانيا: مجال الكهرباء
ثالثا: مجال النفط
رابعا: مجال الاتصالات
خامسا: مجال الصناعة:-
سادسا: مجال المساحة والتخطيط –
سابعا: مجال حماية البيئة
ثامنا: مجال الحاسب الآلي:
ترکیب منظومات التحكم الآلي وتصنيع وإعداد برمجياتها وصيانتها.
تاسعا: مجال الاستشارات والدراسات الفنية
عاشرا: مجال الصحة
دوران نشاط تركيب وصيانة الالات والمعدات الطبية ومعايرتها.القرارات القرآن
مادة 2
يلغي قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 211 لسنة 1372 و.و وقرارها رقم 229 لسنة 1372 و بر بإضافة حكم للقرار 211 لسنة 1372 و.ر المشار إليهما ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً