قرار رقم 126 لسنة 2021 م بتعديل حكم في القرار رقم 501 لسنة 2010 م، بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تعدل المادة 199 من القرار رقم 501 لسنة 2010م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو الآتي:
الدرجة العلمية | عدد الساعات التدريسية | عدد الساعات البحثية |
استاذ | 4 ساعات | 10 ساعات |
أستاذ مشارك | 6 ساعات | 8 ساعات |
أستاذ مساعد | 8 ساعات | 6 ساعات |
محاضر | 10 ساعات | 4 ساعات |
محاضر مساعد | 10 ساعات | 4 ساعات |
3.إذا زاد عدد الساعات التدريسية عن الحد المقرر في الفقرة السابقة وبما لا يتجاوز 6 ساعات يصرف مقابل مالي لعضو هيئة التدريس كساعات إضافية على النحو التالي:
الدرجة العلمية | مقابل عن كل ساعة تدريسية |
أستاذ | 100 دينار |
أستاذ مشارك | 90 دينار |
أستاذ مساعد | 80 دينار |
محاضر | 70 دينار |
محاضر مساعد | 70 دينار |
4.تحسب الساعة التي يدرسها عضو هيئة التدريس بدرجة أستاذ مساعد فما فوق في مرحلة الدراسات العليا كساعتي تدريس جامعية وبحد أقصى 6 ساعات، ويصرف مقابلها وفقا للجدول الوارد بالفقرة 3 من هذه المادة.
5.يشمل مقابل العبه التدريسي الإشراف على الامتحانات وعمليات التصحيح ورصد النتائج ومراجعة الطعون، ويستمر صرف مقابل العبه التدريسي وعلاوة التدريس خلال الإجازة السنوية.
6.تتعلق الساعات البحثية لعضو هيئة التدريس بكل ما يخص البحث العلمي وبحوث التخرج للمرحلة الجامعية، وتتولى الأقسام العلمية بالمؤسسات التعليمية تحديد طبيعة تلك الأعمال والإشراف على تطبيقها.
7.تتولى وزارة التعليم تحديد الساعات التدريسية للأساتذة المغتربين وتدرج هذه الساعات ضمن عقودهم. الباحثون في مراكز البحث العلمي يلتزمون بأداء مجموع ساعاتهم في البحث العلمي على النحو الذي تبينه اللائحة البحث العلمي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً