أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 124 لسنة 2012 م بتحديد تبعية مركز المدينة للوسائط المتعددة

نشر في

قرار رقم 124 لسنة 2012 م بتحديد تبعية مركز المدينة للوسائط المتعددة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان رئاسة مجلس الوزراء.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 360 لسنة 2008 ميلادي،بإنشاء مركز المدينة للوسائط المتعددة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 118 لسنة 2011 ميلادي،باعتماد الهيكل التنظيمي لمركز المدينة للوسائط المتعددة.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحـادي عشـر لسنة 2012 ميـلادي.

قرر

مادة 1

تكون تبعية مركز المدينة للوسائط المتعددة لرئاسة مجلس الوزراء.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 29/ربيع الآخر/1433 هجري.
  • ميلادي 2012/03/22