أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها

نشر في

قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها

الجمعية العمومية للمحكمة العليا 

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.
  • وعلى كتاب مجلس النواب رقم م ك م /437 لسنة 2022 الوارد إلى المحكمة العليا بتاريخ 2022/11/30 م بعرض مشروع إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا لإبداء الرأي.
  • وعلى البيان الصادر من رئيس مجلس النواب بتاريخ 2022/12/07 م والذي أكد فيه على صدور قانون إنشاء المحكمة الدستورية.
  • وعلى الطعون المقدمة بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية.
  • وعلى اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة العليا المنعقد بمقرها صباح يوم الخميس الموافق 2022/12/15 م.
  • وبعد النقاش المستفيض من قبل الجمعية العمومية لما ذكر أعلاه.

قررت بالإجماع

مادة 1 

استمرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ممارسة اختصاصاتها ومهامها والنظر في كافة الطعون المرفوعة إليها.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.

  • الجمعية العمومية للمحكمة العليا