أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 12 لسنة 2014 م. بشأن تشكيل لجنة لإعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون انتخابات

نشر في

قرار رقم 12 لسنة 2014 م. بشأن تشكيل لجنة لإعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون انتخابات

المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السادس والستين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 11/ربيع الثاني/1435هـ الموافق 11/فبراير/2014 م.

أصدر القرار الآتي

تشكيل لجنة من خمسة عشر عضوا 

مادة 1

تشكل لجنة من خمسة عشر عضوا يكون ستة منهم من أعضاء المؤتمر الوطني العام وتسعة من خارج أعضاء المؤتمر كما هو مبين بالمادة الثانية من هذا القرار.

تكوين اللجنة من السادة

مادة 2

تتكون اللجنة من السادة:

  1. منصف محمد حويل.
  2. عبد السلام ابراهيم الصفراني.
  3. محمود سلامة الغربالي.
  4. محمد عبدالله التومي.
  5. أحمد محمد لنقي.
  6. صالح يونس ناجي.
  7. عصام يوسف الماوى.
  8. الكوني على اعبوده.
  9. محمود مفتاح جربوع.
  10. محمد الهاشمي احراري.
  11. عبد الوهاب محمد ابسيكري.
  12. أحمد محمود القصير.
  13. منصور ميلاد يونس.
  14. عزة كامل المقهور.
  15. أحمد يونس فنوش.

تنظيم عمل  اللجنة

مادة 3

تقوم اللجنة في اجتماعها الأول باختيار رئيس لها ونائب له ومقرر للجنة وذلك بطريق التوافق أو الاقتراع السري.

مادة 4

تتولى اللجنة صياغة مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون انتخابات عامة لتطبيق المرحلة الانتقالية الواردة بالفقرة 11 والبند ب من الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري.

مادة 5

يتعين على اللجنة مباشرة عملها من تاريخ 15/فبراير/2014م وانجاز مقترح التعديل الدستوري وقانون الانتخابات المشار اليهما بالمادة السابقة خلال مدة 15 خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد اجتماعها الأول.

التزامات على اللجنة 

مادة 6

على اللجنة التواصل مع المكونات الليبية ذات الخصوصية الثقافية واللغوية  الأمازيغ التبو الطوارق بهدف إنجاز المهام المنوطة بها على نحو مرضي ومقبول وبأكبر قدر ممكن من التوافق بشأن الحقوق والمطالب الخاصة بهذه المكونات.

حقوق للجنة في سبيل إنجاز المهام الموكلة إليها

مادة 7

يحق للجنة في سبيل إنجاز المهام الموكلة إليها الاستعانة بمن ترى ضرورة الإستعانة به والحصول على الدعم المطلوب.

بدء العمل بالقرار ونشره  في الجريدة الرسمية 

مادة 8

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة ويخطر به جميع أعضاء اللجنة وعلى كل فيما يخصه وضعه موضوع تنفيذ. 

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • 12/فبراير/2014م
  • الموافق 12/ربيع الأول/1435هـ