أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 12 لسنة 2007 م بشأن تحديد العضوية في مؤتمر الشعب العام

نشر في

قرار رقم 12 لسنة 2007 م بشأن تحديد العضوية في مؤتمر الشعب العام

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375..ور بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

قرر

مادة 1

تحدد العضوية في مؤتمر الشعب العام على النحو الآتي:

  1. أمانة مؤتمر الشعب العام.
  2. أمين مجلس التخطيط الوطني. 
  3. اللجنة الشعبية العامة.
  4. مستشار الأمن الوطني.
  5. أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية. 
  6. أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية.
  7. محافظ مصرف ليبيا المركزي.
  8. أمناء المؤتمرات الشعبية للشعبيات.
  9. أمناء المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  10. أمينات شئون المرأة بالمؤتمرات الشعبية للشعبيات.
  11. الأمناء العامين للاتحادات والنقابات والروابط المهنية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ 3 المحرم
  • الموافق 22 أي النار 1375 و.ر