أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1161 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 1161 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس هيئة الرقابة الإدارية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس لسنة 2011 ميلادية وتعديلاته.
  • وعلى قانون علاقات العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 ميلادية بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2016 م، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس النواب رقم 25 لسنة 2019 ميلادي.
  • وعلى قرار النائب الأول لرئيس مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 ميلادي 
  • وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1 لسنة 2020 م بإعادة التنظيم الداخلي لهيئة الرقابة الإدارية.
  • وعلى ما عرضه السيد وكيل هيئة الرقابة الإدارية بكتابه المؤرخ في 2022/12/08 ميلادية.
  • وعلى ما اقتضته مصلحة العمل.

قرر 

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة دائمة تتولى متابعة وتقييم عمل المؤسسة الوطنية للنفط والشركات المملوكة لها والمساهمة بها برئاسة السيد وكيل الهيئة خالد سعيد ضو وعضوية كل من:

  • السيد، جمعة نصر عمر زريق 
  • السيد، أمبارك محمد صالح
  • السيد، أحمد على القريو 
  • السيد، نصر مختار المدهون

مادة 2 

للجنة الحق في الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في أداء أعمالها ويصدر قرار بتكليفهم من رئيس اللجنة ويحدد اختصاصاتهم.

مادة 3 

على اللجنة تقديم تقارير دورية لما تسفر عنه نتائج أعمالها ومتابعتها وتوصياتها لرئيس الهيئة.

مادة 4 

على الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس: الموافق: 11/ 12/ 2022
  • سليمان محمد الشنطي
  • رئيس هيئة الرقابة الإدارية