قرار رقم 1161 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس هيئة الرقابة الإدارية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة دائمة تتولى متابعة وتقييم عمل المؤسسة الوطنية للنفط والشركات المملوكة لها والمساهمة بها برئاسة السيد وكيل الهيئة خالد سعيد ضو وعضوية كل من:
مادة 2
للجنة الحق في الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في أداء أعمالها ويصدر قرار بتكليفهم من رئيس اللجنة ويحدد اختصاصاتهم.
مادة 3
على اللجنة تقديم تقارير دورية لما تسفر عنه نتائج أعمالها ومتابعتها وتوصياتها لرئيس الهيئة.
مادة 4
على الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً