قرار رقم 1161 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 11 ديسمبر 2022
- الرقم: 1161
- جهة الإصدار: هيئة الرقابة الإدارية
- الحالة: معدل
- ذات الصلة: الرقابة الإدارية
قرار رقم 1161 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس هيئة الرقابة الإدارية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس لسنة 2011 ميلادية وتعديلاته.
- وعلى قانون علاقات العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 ميلادية بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2016 م، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار رئيس مجلس النواب رقم 25 لسنة 2019 ميلادي.
- وعلى قرار النائب الأول لرئيس مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 ميلادي
- وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1 لسنة 2020 م بإعادة التنظيم الداخلي لهيئة الرقابة الإدارية.
- وعلى ما عرضه السيد وكيل هيئة الرقابة الإدارية بكتابه المؤرخ في 2022/12/08 ميلادية.
- وعلى ما اقتضته مصلحة العمل.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة دائمة تتولى متابعة وتقييم عمل المؤسسة الوطنية للنفط والشركات المملوكة لها والمساهمة بها برئاسة السيد وكيل الهيئة خالد سعيد ضو وعضوية كل من:
- السيد، جمعة نصر عمر زريق
- السيد، أمبارك محمد صالح
- السيد، أحمد على القريو
- السيد، نصر مختار المدهون
مادة 2
للجنة الحق في الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في أداء أعمالها ويصدر قرار بتكليفهم من رئيس اللجنة ويحدد اختصاصاتهم.
مادة 3
على اللجنة تقديم تقارير دورية لما تسفر عنه نتائج أعمالها ومتابعتها وتوصياتها لرئيس الهيئة.
مادة 4
على الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس: الموافق: 11/ 12/ 2022
- سليمان محمد الشنطي
- رئيس هيئة الرقابة الإدارية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 1252 لسنة 2023 م باستحداث مكتب بالهيكل التنظيمي للهيئة
-
قرار رقم 905 لسنة 2023 م بشأن رفع الوقف الاحتياطي من العمل
-
قرار رقم 368 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري وتقرير حكم
-
قرار رقم 17 لسنة 2023 م في شأن تكليف رئيس لهيئة الرقابة الإدارية
-
قرار رقم 436 لسنة 2023 م بايقاف موظف عن العمل احتياطياً
-
قرار رقم 266 لسنة 2023 م بتكليف موظف بمهام
-
قانون رقم 2 لسنة 2023 م بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
منشور السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم 2 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري
-
قرار رقم 1194 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 1161 لسنة 2022 م
-
منشور صادر عن السيد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية
-
قرار رقم 302 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 288 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 6 لسنة 2021 م في شأن تمديد فترة خدمة
-
قرار رقم 1154 لسنة 2019 م بشأن إيقاف العمل بقرار رقم 1128 لسنة 2019 م إيقاف موظفين وإحالتهم على التحقيق الإداري
-
قرار رقم 8 لسنة 2019 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 9 لسنة 2019 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 139 لسنة 2017 م بشأن إيقاف عميد بلدية طبرق احتياطية عن العمل وإحالته للتحقيق
-
قرار رقم 27 لسنة 2016 م بتكليف رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيل لها
-
قانون رقم 17 لسنة 2016 م بشأن تعديل القانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية
اترك تعليقاً