أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 116 لسنة 2013 م بشأن تشكيل مجلس إدارة معهد التخطيط

نشر في

قرار رقم 116 لسنة 2013 م بشأن تشكيل مجلس إدارة معهد التخطيط

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2001 ميلادي، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 134 لسنة 1988 ميلادي، بشأن إنشاء معهد التخطيط.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للتخطيط و المالية “سابقاً” رقم 2 لسنة 2011 ميلادي، بشأن إعادة تنظيم معهد التخطيط.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 137 لسنة 2012 ميلادي، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التخطيط وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب وزير التخطيط رقم 1168 بتاريخ 10/03/2013 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الرابع لسنة 2013 ميلادي.

قرر

مادة 1

يشكل مجلس إدارة معهد التخطيط على النحو التالي:

  1. د.عمر محمد أبو صبيع < رئيساً ومديراً عاماً
  2. د.عبد الرحمن جابر السكلاني < نائباً
  3. د.عبد الله محمد شامية < عضواً
  4. د.علي المهدي قريرة < عضواً
  5. د.فتحي صالح غريبي < عضواً
  6. د.مصطفى عبد الله البوسيفي < عضواً
  7. مدير الإدارة العامة للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بوزارة التخطيط < عضواً

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 6/جمادى الأول/1434 هجري.
  • ميلادي 2013/3/18 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.