أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 116 لسنة 2013 م بشأن تشكيل مجلس إدارة معهد التخطيط

نشر في

قرار رقم 116 لسنة 2013 م بشأن تشكيل مجلس إدارة معهد التخطيط

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2001 ميلادي، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 134 لسنة 1988 ميلادي، بشأن إنشاء معهد التخطيط.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للتخطيط و المالية “سابقاً” رقم 2 لسنة 2011 ميلادي، بشأن إعادة تنظيم معهد التخطيط.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 137 لسنة 2012 ميلادي، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التخطيط وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب وزير التخطيط رقم 1168 بتاريخ 10/03/2013 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الرابع لسنة 2013 ميلادي.

قرر

مادة 1

يشكل مجلس إدارة معهد التخطيط على النحو التالي:

  1. د.عمر محمد أبو صبيع < رئيساً ومديراً عاماً
  2. د.عبد الرحمن جابر السكلاني < نائباً
  3. د.عبد الله محمد شامية < عضواً
  4. د.علي المهدي قريرة < عضواً
  5. د.فتحي صالح غريبي < عضواً
  6. د.مصطفى عبد الله البوسيفي < عضواً
  7. مدير الإدارة العامة للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بوزارة التخطيط < عضواً

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 6/جمادى الأول/1434 هجري.
  • ميلادي 2013/3/18