قرار رقم 116 لسنة 2013 م بشأن تشكيل مجلس إدارة معهد التخطيط
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مارس 18, 2013
-
رقم الإصدار:116
-
جهة الإصدار:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 116 لسنة 2013 م بشأن تشكيل مجلس إدارة معهد التخطيط
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 ميلادي، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 134 لسنة 1988 ميلادي، بشأن إنشاء معهد التخطيط.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للتخطيط و المالية “سابقاً” رقم 2 لسنة 2011 ميلادي، بشأن إعادة تنظيم معهد التخطيط.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 137 لسنة 2012 ميلادي، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة التخطيط وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى كتاب وزير التخطيط رقم 1168 بتاريخ 10/03/2013 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الرابع لسنة 2013 ميلادي.
قرر
مادة 1
يشكل مجلس إدارة معهد التخطيط على النحو التالي:
- د.عمر محمد أبو صبيع < رئيساً ومديراً عاماً
- د.عبد الرحمن جابر السكلاني < نائباً
- د.عبد الله محمد شامية < عضواً
- د.علي المهدي قريرة < عضواً
- د.فتحي صالح غريبي < عضواً
- د.مصطفى عبد الله البوسيفي < عضواً
- مدير الإدارة العامة للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بوزارة التخطيط < عضواً
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 6/جمادى الأول/1434 هجري.
- ميلادي 2013/3/18
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رئیس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 3 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 1633 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة تنظيم عمل مراكز الريادة والابتكار بالأكاديمية والجامعات الليبية
-
قرار رقم 61 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن للجامعات للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجتي الماجستير – الدكتوراه
-
قرار رقم 1610 لسنة 2022 م بشأن منح صفة الجامعة الذكية لجامعة ليبيا المفتوحة
-
قرار رقم 1465 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للمرحلة التمهيدية بالجامعات الليبية
-
قرار رقم 899 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم كلية التقنية الصناعية
-
قرار رقم 1464 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن لجامعة ليبيا المفتوحة للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجة الماجستير
-
قرار رقم 734 لسنة 2022 م بشأن إيفاد طلاب للدراسة العليا بالداخل
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للعملية التعليمية والتدريبية بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
-
قرار رقم 1198 لسنة 2022 م بشأن إعفاء طلبة أجانب من دفع الرسوم الدراسية التابعين للجامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 1170 لسنة 2022 م بشأن اعتماد برنامج الدراسات العليا الماجستير بالجامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 1076 لسنة 2022 م بشأن اعتماد برنامج الدراسات العليا الدكتوراه بقسم اللغة العربية بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية جامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 717 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة تنظيم البحث العلمي
-
قرار رقم 895 لسنة 2022 م بشأن اعتماد توحيد المرحلة التمهيدية للكليات العلمية بالجامعات الليبية
-
قرار رقم 630 لسنة 2022 م بإنشاء معهد عال
-
قرار رقم 760 لسنة 2022 م بإنشاء مركز للمؤتمرات والندوات وورش العمل الخاصة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار رقم 462 لسنة 2022 م بإنشاء هيئة صناع المعرفة
-
قرار رقم 660 لسنة 2022 م بشأن إيقاف مؤسسة تعليمية
-
قرار رقم 383 لسنة 2022 م بإنشاء معاهد عليا
اترك تعليقاً