أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 115 لسنة 1985 م بشأن إجراءات تنفيذ قانون الإيداع رقم 7 لسنة 1984 م

نشر في

قرار رقم 115 لسنة 1985 م بشأن إجراءات تنفيذ قانون الإيداع رقم 7 لسنة 1984 م

الأمين المساعد للجنة الإدارية للإعلام الثوري

  • بعد الاطلاع على بيان القوى الثورية القومية والطلابية بالزحف على الإعلام الصادر بتاريخ 1982.04.07 م.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 م واللوائح الصادرة بمقتضاه وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بإعادة تنظيم أمانة الإعلام الصادر بتاريخ 1980.04.16 م. 
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1984 م الصادر بتاريخ 1984.03.24 م بشأن إيداع المصنفات التي تعد للنشر.
  • وعلى مذكرة عضو اللجنة الادارية للإعلام الثوري المكلف بشعبة الثقافة بشأن تنفيذ القانون رقم 7 لسنة 1984 م. رقم 1830/1/27 /1985 م المؤرخة في 1985.04.06 م.

قرر

المادة 1

يكون تجميع المصنفات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 1984 م بشأن إيداع المصنفات التي تعد للنشر، على النحو التالي:

  • أ. في نطاق بلدية طرابلس، يكون التجميع في المركز العـام للتجميع بطرابلس، الذي يصدر نشرة الإيداع الدورية كل ثلاثة أشهر.
  • ب. في نطاق باقي بلديات الجماهيرية، يكون التجميع بمكاتب الإعلام بالبلديات، على أن تكلف وحدة الثقافة التابعة للمكتب بهذه المهمة. 
  • ج. أما بالنسبة للأخوة المواطنين العرب الليبيين الذين ينشرون مصنفاتهم بالخارج، ولا يتم توزيعها داخل الجماهيرية، يكون تجميعها بالمكاتب الشعبية، ويكلف المسئول الإعلامي بالمكتب الشعبي بهذه المهمة. 
  • د. يحتفظ مركز التجميع العام بطرابلس بنسخة أو أكثر من والمصنفات المودعة، ويحيل الباقي الى مركز الايداع دار الكتب الوطنية كل ثلاثة أشهر. 
  • هـ. تعمم النشرة الفصلية على كل من مركز الايداع دار الكتب الوطنية والمكاتب الاعلامية بالبلديات، والمكاتب الشعبية بالخارج، وأية جهة أخرى تتطلب حاجة العمل الاستفادة منها. 
  • و. يقوم مركز الإيداع دار الكتب الوطنية بإصدار النشرة البيليوغرافية سنويا.

المادة 2

يلتزم بالإيداع المؤلفون والناشرون والطابعون والمنتجون بالتضامن طبقا للمادة الثانية من القانون، بالتوجه إلى أماكن التجميع المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار، الإيداع النسخ المقررة بالمادة السابعة من القانون والموضح بيانها بالمادة الثالثة منه، فور الانتهاء من الطبع أو قبل عرض المصنف للتداول أو التوزيع، بحيث لا تتجاوز مدة الإيداع شهرا من الطبع أو إنتاج المصنف طبقا لما نصت عليه المادة 13 من القانون، حتى ولو لم يتم التداول أو التوزيع.

المادة 3

يلتزم بالإيداع أمناء الإدارات والأقسام المختصة بالنشر في الأمانات وغيرها من الوحدات الادارية العامة والمنشآت والشركات المملوكة للمجتمع طبقا للمادة الرابعة من القانون في أماكن التجميع التابعة لها جهاتهم ف الانتهاء من الطبع أو قبل عرض المصنف للتداول أو التوزيع، وبحيث لايتجاوز ذلك مدة شهر من طبع أو إنتاج المصنف.

المادة 4

يلتزم كل من أجيزت له أطروحة جامعية أن يتوجه إلى أماكن التجميع المحددة في هذا القرار لإيداع نسخة منها بعد إجازتها مباشرة، وبحيث لا يتجاوز ذلك مدة شهر من تاريخ إجازتها.

المادة 5

على كل ناشر أو موزع في الجماهيرية لمصنفات العرب الليبيين بالخارج أن يودع بأماكن التجميع المبينة بهذا القرار العدد المطلوب من النسخ خلال شهر من استلام المصنف بالجماهيرية.

المادة 6

على كل مواطن من مواطني الجماهيرية الذين يقومون بنشر مصنفاتهم خارجها، ولا يتم توزيعها داخل الجماهيرية أن يودع النسخ المقررة طبقا للمادة 7 من القانون بالمكتب الشعبي الذي يتبعه بالخارج أو أقرب مكتب شعبي اليه، على أن يخطر مركز التجميع العام بطرابلس با تمام الايداع.

المادة 7

يلزم كل مسئول عن اعداد وانتاج المصنفات المذكورة ضمنا بالمادة 3 من القانون من صحف و مجلات و خرائط وأطالس و مصورات وملصقات وبطاقات بريدية و تسجيلات صوتية ومصنفات موسيقية وأشرطة خيالة و أشرطة مسموعة و مرئية و شرائح و مجسمات ومنحوتات فنية، وأي من أوعية المعلومات غير التقليدية، أن يودع العدد المطلوب من النسخ المذكورة بالمادة 7 من القانون بأماكن التجميع المبينة بهذا القرار.

المادة 8

على إدارة المطبوعات والجهات الأخرى المختصة إيداع نسخة من المطبوعات الممنوع تداولها، سواء ما طبع بالجماهيرية أو ما هو مستورد من الخارج بمركز التجميع العام بطرابلس.

المادة 9

على المودع أن يرفق بالمصنفات المراد ایدا عنها اقرارا من صورتين على النموذج الذي يمكن الحصول عليه من مكان تجميع المصنفات الواقع في دائرته على أن يكون متضمن كافة البيانات الموضحة فيه وموقعا منه، على أن يحصل من مكان التجميع على الإيصال الدال على ذلك محتوية على رقم الإيداع.

المادة 10

كل مصنف يضبط دون أن يكون مطبوعة على ظهر الصفحة الأخيرة منه أو على وجه الاسطوانة أو الشريط أو الخريطة.. الخ.، رقم الإيداع الذكور بالايصال المنوه عنه بالمادة التاسعة من هذا القرار، يعتبر في حكم عدم الإيداع وتطبق عليه العقوبة المنصوص عليها بقانون الابداع. 

المادة 11

يجب أن تكون النسخ المودعة من أجود الأنواع في حالة تعدد نوعية إنتاج المصنف الواحد.

المادة 12

 يكون للقائمين بإتمام عمليات التجميع والأماكن المختلفة صفة الضمان القضائية، و عليهم تحرير محاضر بالمخالفات فور ضبطها ورفعها خلال اسبوع من واقعة الضبط الى مركز التجميع العام بطرابلس.

المادة 13

يقوم أمين مركز التجميع العام بتقديم محاضر المخالفات التي ترد إليه من الجهات المختلفة إلى أمين شعبة الثقافة أو من يقوم مقامه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المادة 14

يسرى على كل من يخالف أحكام هذا القرار العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 1984 م بشأن إيداع المصنفات.

المادة 15

في حالة تكرار المخالفة بعدم الإيداع في مدى أسبوع من تاريخ محضر المخالفة الأولى، تتخذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها و تطبق عليهم العقوبات الواردة في قانون الابداع.

المادة 16

ترصد المصنفات المودعة في سجل خاص يعد لذلك، على أن يوزع هذا السجل على أماكن التجميع المبينة بهذا القرار، ويشتمل السجل على كافة البيانات والإرشادات اللازمة لذلك والتي تحدد بمعرفة شعبة الثقافة باللجنة الإدارية للإعلام الثوري. وتختم المصنفات بالخاتم الخاص بالايداع بكل مكان تجميع.

المادة 17

على كل أماكن التجميع المختلفة والمكاتب الشعبية بالخارج، تسلیم النسخ المودعة لديها خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام، مع أصول اقرارات المودعين وصورة من إيصال استلام المصنفات الى مركز التجميع العام بطرابلس.

المادة 18

يقوم مركز التجميع العام بطرابلس بتصنيف المصنفات وفهرستها وإصدار نشرة الابداع الفصلية كل ثلاثة أشهر.

المادة 19

يعد ما هو في حكم المصنفات المنصوص عليها بالفقرة د من المادة 14 من القانون رقم 7 لسنة 1984 م، الأطروحات الجامعية والصحف والمجلات والنشرات الدورية الرسمية وغير الرسمية والمطبوعات الممنوعة والملصقات البريدية و التسجيلات والأشرطة و المجسمات والمنحوتات الفنية، وما تعتبره اللجنة في حكم المصنفات، وتودع بالمكتبة التابعة لشعبة الثقافة، ولا يجوز إعارتها ويمكن الاطلاع عليها بإذن كتابي من أمين الشعبة.

المادة 20

تسري أحكام هذا القرار على كافة المصنفات التي تصدر أو تعد أو تنتج اعتبارا من أول يناير سنة 1985 م، مع التجاوز عما نصت عليه المادة 10 من هذا القرار بالنسبة لمصنفات عام 1985 م.

المادة 21

عا الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تار ریزم وينشر في الجريدة الرسمية.

  • ابراهيم على صكح.
  • الأمين المساعد للجنة الإدارية للإعلام الثوری.
  • صدر في 16 أبريل 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.