أدوات الوصول

Skip to main content

 قرار رقم 1144 لسنة 2018 م بشأن تعديل قيمة هامش توزيع بعض المشتقات النفطية 

نشر في

 قرار رقم 1144 لسنة 2018 م بشأن تعديل قيمة هامش توزيع بعض المشتقات النفطية 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2016 م مشان تفويض بمهام.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 2012 م بتحديد قيمة هامش التوزيع للمشتقات النفطية لشركات ومحطات توزيع الوقود وتقرير حكم.
  • وعلى كتاب وزير التنمية المفوض رقم 498 المؤرخ في  2018/03/26 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يعدل هامش توزيع بعض المشتقات النفطية العمل لشركات الخدمات النفطية وشركة البريقة لتسويق النفط على النحو الآتي: –

البندشركات الخدمات النفطيةشركة البريقة لتسويق النفط
الوقود السائل/ دينار للتر0.04840.0309
غاز للطهى/ دينار للاسطوانة1.10510.4165

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • المجلس الرئاسي