أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 112 لسنة 2024 م بتسمية رئيس لجهاز الشرطة القضائية

نشر في

قرار رقم 112 لسنة 2024 م بتسمية رئيس لجهاز الشرطة القضائية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 م، بشأن مؤسسة الإصلاح والتأهيل. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب 10 مارس 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير العدل رقم 63 المؤرخ 2023/4/9 م.
  • و علی امین شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يسمى السيد، صبري محمد هدية، رئيسا لجهاز الشرطة القضائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 1 رمضان 1445 هجري
  • الموافق 2024/3/12 میلادی