قرار رقم 112 لسنة 2024 م بتسمية رئيس لجهاز الشرطة القضائية
12 مارس 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 مارس 2024
- رقم التشريع: 112
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز الشرطة القضائية
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الشرطة القضائية
- رقم المُعَرِّف: 112-2024-DEC-COM
قرار رقم 112 لسنة 2024 م بتسمية رئيس لجهاز الشرطة القضائية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 م، بشأن مؤسسة الإصلاح والتأهيل.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10 مارس 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير العدل رقم 63 المؤرخ 2023/4/9 م.
- و علی امین شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، صبري محمد هدية، رئيسا لجهاز الشرطة القضائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 1 رمضان 1445 هجري
- الموافق 2024/3/12 میلادی